النظام الداخلـــــــــــــــــــــــــــي

النظام الداخلـي للحـــــــــــــــــــــزب

الباب الأول

أحكـــــــــام عامة

المادة 01: طبقا لأحكام المادة:77 من القانون الأساسي للحزب والمصادق عليه من طرف المؤتمر التأسيسي المنعقد يوم: 22 مارس 2012 والمطابق لنص أحكام القانون العضوي رقم: 12/04 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق لـ 12 يناير 2012 المتعلق بالأحزاب السياسية,

المادة 02: يعتبر هذا النظام الداخلي متمما ومكملا وموضحا للقانون الأساسي للحزب.

المادة 03: يلزم جميع المنظمون تحت لواء هذا الحزب العمل بتطبيق واحترام مواد النظام الداخلي والقانون الأساسي.

المادة 04: التسمية: الحزب الجزائري الأخضر للتنمية

(Parti Algérien Vert pour le Développement).

المادة 05: الأهداف: يعمل الحزب على تحقيق الأهداف الآتية:

01- المساهمة في ترقية وتنمية الوطن وازدهار مؤسساته وشعبه في ظل احترام الدستور الجزائري وقوانين الجمهورية وقانونه الأساسي ونظامه الداخلي.

02- ينبذ الحزب كل أشكال التمييز بما في ذلك الممارسة الطائفية والجهوية وما إلى ذلك.

03- يناضل الحزب من أجل وحدة الأمة الجزائرية والحفاظ على السيادة الوطنية.

04- يناضل من أجل الحفاظ على الثوابت الوطنية والدفاع عن مبادئ ثورة أول نوفمبر ومكاسبها.

05- تجنيد المناضلين وكل الجزائريين والجزائريات من أجل دعم كل ما يقدم للمجال البيئي من برامج الحزب كمحاربة التصحر والتلوث وتجميل المحيط والمحافظة عليه بطرق حضارية.

06- تطوير العمل البيئي وكذا محاربة التلوث لكل أنواعه.

07- تحسيس المواطنين والمواطنات بقيمة البيئة والمحافظة عليها من التلوث بأشكاله ومكافحة الانجراف والتصحر.

08- تنمية السهوب وحماية التراث الوطني.

09- حماية وإحياء القيم الاجتماعية الأساسية في المجتمع الجزائري.

10- يناضل من أجل تقوية وتنمية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمواطنين.

11- العمل على ترقية الفئات الشبانية والاهتمام بهم.

12- العمل على ترقية مشاركة المرأة في جميع القضايا الوطنية.

13- تقوية روح التضامن والتكافل لمحاربة الفقر والتهميش ومد الدعم لمستحقيه.

14- العمل على دعم الوحدة الوطنية والحفاظ عليها وعلى سلامة تراب الوطن.

15- تفعيل دور الشباب لأجل تواصل الأجيال لإبقاء الدولة الجزائرية واقفة لمواصلة المسيرة.

16- تفعيل وتوسيع النشاط الجواري في عمل قاعدي لتعبئة الأجيال وتوجيهها نحو المستقبل.

17- تجسيد روح التطوع لدى أفراد المجتمع.

المادة 06: يتعاهد مناضلو الحزب على التكفل التام لأجل تحقيق الأهداف المحددة، مع تسخير كل الإمكانيات اللازمة لذلك، وكما يتعهد لعدم السعي وتحقيق أهداف أخرى غير المصرح بها في القانون الأساسي.

المادة 07: يحدد هذا النظام الداخلي الإجراءات التطبيقية للقانون الأساسي للحزب ويحدد القواعد والأحكام التي تحكم وتضبط سير هياكل الحزب وهيئاته كما ينظم قواعد الانضباط الحزبية.

المادة 08: يمكن للحزب في إطار احترام القوانين المعمول بها إصدار نشريات إعلامية ونشر أفكاره بكل الوسائل المتاحة.

الباب الثاني

الفصل الأول

شروط وكيفيات الانظمام للحزب

المادة 09: إن الانخراط في الحزب من اختصاص الهيئات القاعدية.

المادة 10: يقبل الانخراط في الحزب وفقا للشروط المحددة في المواد: 08، 09 و10 من القانون الأساسي للحزب.

المادة 11: يودع طلب الانخراط لدى الخلية لإبداء الرأي طبقا لأحكام المادة: 63 من القانون الأساسي ويدرس من طرف مكتب الفرع ويفصل فيه حسب الإجراءات التالية:

– كل طلب انخراط في الحزب يجب أن يكون شخصيا طبقا للمادة 09 من القانون الأساسي للحزب.

– يلتزم المنخرط بدفع الملف كما هو مبين في المادة: 12 أسفله من أحكام النظام الداخلي للحزب.

 

المادة 12: تكتسب صفة العضوية في الحزب يطلب الانخراط ودفع الملف التالي:

– شهادة الميلاد.

– صورتان شمسيتان.

– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها.

– دفع حق الاشتراك.

المادة 13: يلتزم المنخرط أمام مكتب الفرع بصفته مناضلا في الحزب بالدفاع عن مبادئ الحزب، والالتزام بالقانون الأساسي والنظام الداخلي والخط السياسي للحزب، والنضال بصدق لإنجاح برنامجه واحترام أحكام النظام الداخلي والسلم النظامي للحزب.

المادة 14: الشروط التي تتوفر في العضو المناضل في الحزب زيادة على ما ذكر في القانون الأساسي هي:

– روح المبادرة

– النزاهة والثقافة والانضباط في العمل

– الالتزام بقرارات الهيئات القيادية للحزب

– الالتزام لأجل تحقيق الأهداف السامية للحزب

– عدم استغلال سلطة الحزب لأغراض شخصية

– استفاء شروط الانخراط

– الايمان بالأهداف التي يطلع عليها عند الانضمام وعدم مناقضتها

المادة 15: بطاقة الحزب:

يمنح لكل منخرط في الحزب بطاقة مناضل صالحة لمدة سنة، تسلم له هند تسديد الاشتراك السنوي الذي يحدده المجلس الوطني وتمنح بالشروط التالية:

– عند الموافقة على طلب الانضمام من طرف مكتب الهيئة القاعدية

– بعد استكمال ملف الانخراط

– لا يمكن استعمالها لأغراض شخصية

– تجدد كل سنة وجوبا

الفصل الثاني

فقدان العضوية

المادة 16: تفقد صفة العضوية زيادة على ما ورد في المادة 11 من القانون الأساسي حسب البنود الآتية:

– بالخروج عن القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب

– عدم الخضوع لقرارات الهيئات القيادية

– مناقضة أهداف الحزب المحددة

– لإدانة قضائية في جناية

– عدم دفع حقوق الاشتراك بانتظام

– عدم دفع المساهمة المالية للمنتخب

– افشاء سر من الأسرار الأدبية والمالية للحزب

– الاستقالة كتابيا مع تحديد الاستقالة من منصب المسؤولية أو من العضوية في الحزب وبالتالي فقدان العضوية نهائيا من الحزب يتم البت فيها في أجل أقصاه 15 يوم من تاريخ تقديمها

– عدم القيام بالمهام المسندة في التكليف

– لارتكاب أفعال لا أخلاقية مخلة بالآداب العامة

– للغيابات المتكررة عن جلسات الهيئة المنتمي إليها لأكثر من 03 مرات بدون مبرر، تثبت هذه الحالة في حق المعني بتقرير مكتوب مدعم بكشف الحضور لجلسات العمل

الفصل الثالث

الانضباط

المادة 17: يخضع جميع المناضلين والمناضلات في الحزب لقواعد الانضباط مع احترام أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي وكل اللوائح والتعليمات الصادرة عن المؤتمر والمجلس الوطني ومكتبه

المادة 18: يتولى الانضباط هيئات محلية ووطنية يحدد تشكيلها وعملها المواد اللاحقة

المادة 19: يحدد النظام الداخلي للحزب في مواده اللاحقة الأخلاق التأديبية ويصنفها كما يبين الجزاءات المترتبة عنها وطرق الإحالة على هيئة الانضباط والطعن في قراراتها.

الفصل الرابع

الأخطاء والعقوبات

المادة 20: تنشأ على مستوى المكاتب الولائية لجنة الانضباط للبت في قضايا الانضباط المطروحة على مستواها.

المادة 21: ترفع أمانة مكتب أي هيئة قاعدية تقريرا إلى لجنة الانضباط الولائية بشأن المخالفات الآتية للبت فيها:

01) المخالفات البسيطة وهي كالآتي:

– استغلال سلطة الحزب لأغراض شخصية

– الخروج ومناقضة أهداف الحزب

– عدم دفع حقوق الاشتراك والمساهمة المالية بانتظام

– عدم الخضوع لقرارات الهيئات القيادية للحزب

– عدم الحفاظ على سرية قرارات هيئات الحزب

– الغيابات المتكررة عن جلسات الهيئة المنتمي إليها لأكثر من 03 مرات بدون مبرر

– الخروج عن موضوع الاجتماع وعدم احترام جدول أعماله

02) المخالفات الجسيمة هي كالآتي:

– الخروج وانتهاك أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب

– اتخاذ أو تبني المواقف المعادية للحزب والمتنافية مع برنامجه وخطه السياسي

– ارتكاب أفعال لا أخلاقية مخلة بالآداب العامة

– ارتكاب فساد بالهيئة المنتمي إليها (كسرقة، تبييض المال العام، الرشوة، …)

– إدانة قضائية في جناية

– اجراء اتصالات أو تحالفات مع قوى سياسية أخرى دون ترخيص

– الطعن في قرارات الهيئات والقيادات خارج الأطر النظامية للحزب

– وضع التقارير المزيفة والتصريحات ونشر البيانات بدون ترخيص

– التهجم على مناضلي الحزب ومسؤوليه وكل السلوكات المسيئة لسمعة الحزب

– رفض التعليمات، والتحريض على التمرد والعصيان وإفشاء أسرار الحزب

– ممارسة التفرقة الجهوية والمحسوبية والعصبية

– عرقلة أشغال الجلسات والاجتماعات

– الامتناع عن المثول أمام لجنة الانضباط

– الانتماء إلى حزب آخر

المادة 22: العقوبات المقررة للأخطاء والمخالفات البسيطة والجسيمة هي كالآتي:

01) عقوبات الأخطاء والمخالفات البسيطة هي:

– التنبيه الشفوي أو الكتابي

– التوبيخ غير المسجل في ملف المعني

– الإنذار الأول

02) عقوبات الأخطاء والمخالفات الجسيمة هي:

– التوبيخ مع التسجيل في ملف المعني وتبليغ الهيئات العليا، وفقدان الترشح والتصويت لمدة سنة وتجريده من المهام والمسؤولية في الهيئات الحزبية

– سحب الثقة من العنصر المنتخب وتجريده من المسؤولية

– الفصل النهائي من الحزب

– تكرار الخطأ يردي إلى تشديد العقوبة

المادة 23: تعمل لجنة الانضباط وفقا لأحكام المواد: 17، 18و19 من القانون الأساسي، مع تكييف الأخطاء المرتكبة على العقوبة اللازمة لذلك

المادة 24: تختص لجنة الانضباط الولائية في البت في جميع القضايا الانضباطية المتعلقة بالمناضلين المهيكلين على مستوى الولاية

المادة 25: تخضع لجنة الانضباط الوطنية في البت في جميع القضايا الانضباطية بالنسبة للمناضلين المنتخبين في الهيئات الحزبية والمجالس المحلية والوطنية.

المادة 26: تختص كذلك لجنة الانضباط الوطنية لدراسة الطعون المقدمة من طرف المناضلين على مستوى القاعدة

المادة 27: يعرض كل قرار الفصل النهائي من الحزب على لجنة الانضباط الوطنية للبت فيه، اللجنة الوطنية للانضباط لها صلاحية الفصل النهائي مع إشعار الهيئة المنتمي إليها المخالف.

المادة 28: يحدد مسؤول الهيئة المختصة بالنظر في القضية التأديبية المطروحة تاريخ ومكان الاجتماع ويخطر المعني قبل ثمانية أيام بتاريخ الاجتماع ومكانه.

المادة 29: لا يجوز الطعن في قضايا الانضباط لدى الهيئة العليا إلا في حالات الأخطاء الجسيمة، وللمخالف أو الهيئة الحزبية الحق في الطعن في أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ إشعاره بالقرار.

المادة 30: تبت الجهة المختصة في القضايا المعروضة عليها في أجل أقصاه شهر وتخبر الهيئة التي ينتمي إليها المخالف بالقرار الصادر في حقه وذلك في مدة أقصاها خمسة عشر (15) يوما من صدور القرار.

المادة 31: يجب أن تحرر كل لجنة انضباط محضرا عن كل جلسة يوقعه رئيسها ومقررها.

الفصل الخامس

الواجبات

المادة 32: توضيحا لما ورد في المادة 12 من القانون الأساسي للحزب، يتساوى المناضلون والمناضلات في الحزب في الواجبات والحقوق ويخضعون لنفس القواعد النظامية.

– النضال الفعلي من أجل تجسيد برنامج الحزب وتطبيقه

– احترام القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب والامتثال لأحكامهما

– احترام المبادئ الأساسية للحزب

– حضور اجتماعات الهيئة المنتمي إليها بانتظام

– دفع الاشتراكات وتسديد المساهمات المقررة بانتظام

– العمل على تطبيق قرارات القيادة وتعليماتها واحترام السلم النظامي للحزب

– نبذ كل مظاهر التفرقة المبنية على أساس جنسي، جهوي، عرقي، فنوي أو نخبوي

– الحفاظ على أسرار الحزب ووثائقه وعدم التحدث باسمه إلا بتفويض من الهيئات المختصة.

– الدفاع عن وحدة الوطن والشعب والعمل على تنمية الروح الوطنية بين الجزائريين والجزائريات

– النضال من أجل تقوية الانسجام وروح التضامن بين مناضلي الحزب

– الدفاع عن مبادئ الحزب ومصالحه في جميع المواقع وفي كل الظروف والحالات

الفصل السادس

الحقوق

المادة 33: مناضلوا الحزب متساوون في الحقوق والواجبات وفي الأعباء ولكل مناضل في الحزب الحق في:

– انتخاب هيئات الحزب والترشح لها وفق أحكام القانون الأساسي والشروط المحددة في النظام الداخلي للحزب

– أن يبدي رأيه ويقدم اقتراحاته في الإطار التنظيمي الذي ينتمي إليه

– أن يقدم الانتقادات البناءة ويدين التصرفات المنافية والمخالفة لبرنامج الحزب

– المشاركة في المناقشة وفي التصويت على مستوى الهيئة التي يرتبط بها نظاميا وهيكليا

– الترشح للمجالس المنتخبة المحلية والوطنية عن طريق الهيئات القاعدية للحزب

– المشاركة في اتخاذ القرارات وفي وضع برنامج الحزب

– الدفاع عن نفسه بنفسه أو بواسطة مناضل آخر في الحزب أمام لجنة الانضباط المكلفة بالنظر في سلوكه.

الباب الثالث

الفصل الأول

قواعد العمل الحزبي

المادة 34: طبقا لأحكام المادة: 15 من القانون الأساسي للحزب يخضع العمل السياسي في الحزب للقواعد الآتية:

يعتبر اجتماع الهيئات المداولة في الحزب لجميع المستويات نظاميا وقانونيا إذا توفر حضور نصاب ثلثي 2/3 أعضائها وإذا تعذر ذلك يؤجل الاجتماع إلى اليوم الموالي بالنسبة للهيئات الوطنية وإلى أجل أقصاه أسبوع بالنسبة للهيئات القاعدي، ويكون الاجتماع قانونيا مهما تكن نسبة الحضور

لا يشترط توفر النصاب القانوني في اجتماعات الخلايا ولجان العمل وكل الاجتماعات الأخرى التي ليست لها صفة المداولة

تناقش القرارات من طرف الهيئات النظامية قبل اتخاذها على أساس الأغلبية مع احترام رأي الأقلية وتدوينه

يتم التصويت على المسائل الإجرائية واللوائح والقرارات برفع الأيدي

تقدم الهيئات التنفيذية حصيلة عملها بصفة دورية وتطبيق مبدأي المراقبة والمساءلة عليها وتجديد الثقة لها أو سحبها منها

الحوار وحرية الرأي داخل الأطر النظامية وفي إطار الاحترام المتبادل وأخلاقيات الحزب وقواعد الانضباط

التزام الهيئات القاعدية بتنفيذ قرارات الهيئات العليا للحزب

يسخر الحزب جهوده لضمان تمثيل الشباب والمرأة وترقية الكفاءات

الفصل الثاني

الترشح والتصويت

المادة 35: لكل مناضل (ة) أو منخرط (ة) بصفة نظامية في الحزب الحق في:

– الترشح للهيئات الحزبية طبقا للمادة 14 من القانون الأساسي، ويشترط في ممارسة هذا الحق أن تكون للمناضل أو المنخرط أقدمية في الانخراط وبدون انقطاع حسب ما يلي:

– الترشح للمسؤولية في مكتب الفرع أقدمية لمدة سنة (01) على الأقل

– الترشح للعضوية في المكتب البلدي أقدمية لمدة سنتين (02) على الأقل

– الترشح للعضوية في المكتب الولائي أقدمية لمدة ثلاثة سنوات (03) على الأقل

– الترشح للعضوية في المكتب الوطني أقدمية أربع سنوات (04) على الأقل

– أن يكون استوفى عمره 20 سنة فأكثر عند تاريخ إعلان ترشحه

– أن يكون مناضلا في الحزب دون انقطاع

– أن لا يكون قد تعرض لعقوبة من طرف لجنة الانضباط

– وأن لا يكون مستقيل من المكتب ولجانه

– وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الأول

الهيكل العام للحزب

المادة 36: تتشكل هياكل وهيئات الحزب الوطنية والمحلية من:

الهيئات الوطنية :                                      الهياكل والهيئات القاعدية:

المؤتمر                                                 – المكاتب الولائية

– المجلس الوطني                                       – مكاتب التنسيق الدائرة

– رئاسة الحزب                                         – المكاتب البلدية

– المكتب السياسي                                       – مكاتب الفروع

– مكاتب التنسيق الجهوية                              – الخلايا

– اللجان الوطنية الدائمة                                – اللجان المحلية الدائمة

– تمثيليات الحزب للجالية الجزائرية بالخارج

الفصل الثاني

الهيئات والهياكل الوطنية

المادة 37: المؤتمر الوطني هو الهيئة العليا للحزب طبقا لأحكام المواد: 22، 23، 24، و25 من القانون الأساسي

المادة 38: يترأس أشغال المؤتمر العادي والاستثنائي رئيس الحزب، وفي حالة تعذر ذلك، يترأسه أحد نواب الرئيس وفي حالة حصل مانع لهما ينتخب أعضاء المكتب الوطني لجنة تتكون من ثلاثة (03) أعضاء من بين أعضائه تكلف بتسيير الأشغال، ويتم انتخاب مكتب المؤتمر في الجلسة الافتتاحية.

المادة 39: ينعقد المؤتمر الوطني كل ستة (06) سنوات في دورة عادية، ويمكن أن ينعقد في دورة استثنائية بدعوة من رئيس الحزب كلما دعت إلى ذلك الضرورة بعد استشارة المجلس الوطني أو بطلب من ثلثي (2/3) أعضاء المجلس الوطني.

المادة 40: يشارك في المؤتمر أعضاء المجلس الوطني وأعضاء المكتب الوطني وأعضاء المكاتب الجهوية والولائية إضافة إلى المندوبين والمندوبات المنتخبين من القاعدة وممثلوا الجالية الجزائرية.

المادة 41: ويضطلع المؤتمر الوطني بالمهام التالية:

– رسم السياسة العامة للحزب بما في ذلك البرنامج السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

– إعداد القانون الأساسي للحزب وإقراراه

– انتخاب أعضاء المجلس الوطني

– انتخاب رئيس الحزب

– مناقشة التقرير المالي والأدبي للمكتب الوطني.

– تحديد التوجهات العامة للتعامل مع مؤسسات الدولة والمحيط السياسي والاجتماعي

– في حالة وفاة أو عجز أو استقالة الرئيس ينعقد مؤتمر استثنائي لانتخاب رئيس الحزب في أجل أقصاه ثلاثة أشهر

– يتولى أحد نواب الرئيس تسيير الشؤون العادية للحزب وفي حالة حصل مانع لهما ينتخب أعضاء المكتب الوطني لجنة من بين أعضائه تتكون من ثلاثة أعضاء، تكلف بتسيير الحزب في حدود تنظيم الانتخابات في آجالها المحددة.

المادة 42: يحدد المجلس الوطني شروط وكيفيات انتخاب المندوبين للمؤتمر طبقا لأحكام القانون الأساسي وهي كالآتي:

– أن يكون مناضلا في الحزب لأكثر من سنتين (02)

– أن يكون استوفى عمره 20 سنة فأكثر عند تاريخ المؤتمر

– أن لا يكون قد تعرض لعقوبة من طرف لجنة الانضباط

– وأن لا يكون مستقيل من المكتب ولجانه

المادة 43: يحدد المجلس الوطني باقتراح من رئيس الحزب أو مكتبه السياسي الإجراءات الخاصة بتحضير المؤتمر وذلك عن طريق إصدار نشرية أو لوائح لهذا الغرض.

الفصل الثالث

هيئة رئاسة الحزب

المادة 44: ينتخب المؤتمر رئيسا للحزب لمدة ستة (06) سنوات قابلة للتجديد، الذي يعتبر هيئة عليا له طبقا لأحكام المادتين: 26 و27 منن القانون الأساسي.

المادة 45: يتولى رئيس الحزب المهام الآتية طبقا لأحكام المادة 26 و27 من القانون الأساسي:

– رئيس الحزب هو الناطق الرسمي باسم الحزب وله أن يفوض هذه الصلاحية

– يمثل الحزب لدى الهيئات الوطنية والدولية

– الحق في استدعاء مؤتمر الحزب العادي والاستثنائي ورئاسته

يرأس اجتماعات المجلس الوطني والمكتب السياسي ويمكنه أن يفوض ذلك إلى عضو من المكتب السياسي

– الحق في استدعاء ورئاسة دورات المجلس الوطني والمكتب السياسي

– له حق التفاوض باسم الحزب لدى هيئات ومؤسسات الدولة

– توزيع المهام بين منتخبي الحزب في الهياكل البرلمانية

– اختيار الأمناء الوطنيين للتنسيق الجهوي من بين أعضاء المجلس والمكتب السياسي

– يقدم التقرير الأدبي والمالي للمؤتمر

– تعيين محاسب مؤهل تسند له إدارة ميزانية الحزب ويعمل تحت إشراف الأمين الوطني المكلف بالمالية والوسائل

– إصدار تعليمات ولوائح يرى فيها ضرورة تنظيمية لتسيير شؤون المكتب السياسي واللجان الدائمة وتكون هذه اللوائح من متممات النظام الداخلي.

– الإمضاء على قرارات تكليف ومحاضر تنصيب أعضاء المكتب السياسي وأعضاء اللجان الدائمة الوطنية ورؤساء وأعضاء مكاتب التنسيق الجهوية

– يتولى رئيس الحزب إمضاء بطاقة العضوية والأوامر بالمهمة لأعضاء المجلس وأعضاء المكتب السياسي وأعضاء اللجان الدائمة الوطنية ورؤساء وأعضاء مكاتب التنسيق الجهوي.

– يتولى رئيس الحزب أو من يكلفه بذلك بتزكية قوائم الترشح للمجالس الشعبية المحلية والوطنية.

– يمكن لرئيس الحزب تشكيل لجان أو أفواج عمل أو تعيين مستشارين للتكفل بمواضيع معينة تفرضها طبيعة النشاط الحزب.

– يمكن لرئيس الحزب أن يفوض صلاحياته الواردة في مواد القانون الأساسي ومواد النظام الداخلي بتكليف مكتوب وممضى من طرفه ومحدد للصلاحيات المراد تفويضها.

الفصل الرابع

المجلس الوطني

المادة 46: المجلس الوطني هو أعلى هيئة في الحزب بين مؤتمرين وهو مسؤول أمام المؤتمر ويخضع لأحكام المواد: 28، 29، 30 و31 من القانون الأساسي.

المادة 47: يتكون المجلس الوطني من 141 إلى 349 عضوا مقسمة من خمسة الى سبعة (05/07) مقاعد لكل ولاية مع إجبارية تمثيل المرأة ينتخبهم المؤتمر لمدة ستة (06) سنوات في دورة عادية طبقا لأحكام المادة: 29 من القانون الأساسي، كما يحتفظ الأعضاء المؤسسين بعضويتهم في المجلس الوطني وجوبا.

المادة 48: يجتمع المجلس الوطني مرتين في السنة في دورتين عاديتين طبقا لأحكام المادة: 31 من القانون الأساسي ويمكن أن يجتمع في دورة استثنائية عند الاقتضاء بطلب من الرئيس أو بطلب من ثلثي 2/3 أعضائه.

المادة 49: ينتخب المجلس الوطني أعضاء المكتب السياسي المقترحين من طرف رئيس الحزب لمدة ثلاثة (03) سنوات طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة: 31 من القانون الأساسي.

المادة 50: مهام المجلس الوطني:

– تطبيق قرارات ولوائح المؤتمر

– إعداد النظام الداخلي للحزب

– تحديد الأولويات والسهر على تطبيق القانون الأساسي والنظام الداخلي

– تنشيط الحياة السياسية في مختلف المجالات

– تجسيد سياسة الحزب في ميدان العمل المشترك مع الأحزاب

– البت في التحالف مع الأحزاب الوطنية الأخرى

– مناقشة تقارير المكتب السياسي والبت فيها

– البت في قرارات لجنة الانضباط الوطنية

– ضبط موارد الحزب ومصادرها ومبالغ الاشتراك ومساهمة المنتخبين والإطارات في ميزانية الحزب.

– إعداد ميزانية الحزب السنوية والحساب المالي الختامي والمصادقة عليهما.

– اختيار وتعيين مرشح الحزب لمنصب رئاسة الجمهورية.

– يحدد المجلس الوطني الشروط ومقاييس الترشح للمجالس المحلية والوطنية وذلك بإصدار لوائح لهذا الغرض.

– يحدد المجلس الوطني للحزب إستراتيجية الانتخابات ويضبط البرامج الانتخابية.

المادة 51: لأعضاء المجلس الوطني الممثلين عن الولاية، الحق في متابعة ومراقبة نشاط الأمانة الولائية عبر ولايتهم مع تقديم يد المساعدة لتحقيق الأهداف وتوسيع القاعدة النضالية للحزب وتقديم تقارير عنها في دورات المجلس الوطني.

المادة 52: يمكن للمجلس الوطني تجميد عضوية بعض الأعضاء وذلك للأسباب الآتية:

01) تخلي العضو نهائيا عن التزامه النضالي بمحض إرادته.

02) صدر في شأنه قرار من لجنة الانضباط الوطنية بتعليق عضويته.

03) عدم العمل والمشاركة في توسيع القاعدة النضالية وتنشيط الهياكل القاعدية على مستوى ولايته.

الفصل السادس

المكتب السياسي

المادة 53: المكتب السياسي هو الهيئة التنفيذية للمجلس الوطني، وأعضاءه مسؤولون أمام رئاسة الحزب بصفة فردية وأمام المجلس الوطني بصفة جماعية.

المادة 54: يخضع المكتب السياسي لأحكام المواد: 32، 33، 34 و35 من القانون الأساسي ينتخبهم المجلس الوطني لمدة ثلاث (03) سنوات باقتراح من رئيس الحزب.

المادة 55: يوزع رئيس الحزب المهام على أعضاء المكتب السياسي للتكفل بالقضايا المرتبطة بحياة والحزب وبرنامجه، والآفاق المستقبلية له.

المادة 56: يجتمع المكتب السياسي مرة كل شهر في دورة عادية كما يمكنه أن يجتمع في دورة استثنائية عند الاقتضاء بطلب من رئيس الحزب أو بطلب من ثلثي (2/3) أعضاءه.

المادة 57: يتولى المكتب السياسي المهام التالية:

– إدارة وتسيير مجموع أعمال الحزب فيما بين دورتي المجلس الوطني.

– إدارة برنامج النشاط الدوري للحزب.

– تطبيق قرارات ولوائح المجلس الوطني.

– متابعة وتنشيط الهيئات القاعدية للحزب.

– توجيه وتنسيق أعمال المكاتب الولائية واللجان الدائمة وهيئات الحزب.

– السهر على تطبيق القانون الأساسي والنظام الداخلي وبرنامج الحزب.

– إعداد أشغال المجلس الوطني وجدول أعماله في دوراته العادية والطارئة.

– العمل على الحضور الدائم في الساحة السياسية والإعلامية وفي جميع المجالات.

– دراسة القضايا المطروحة على الساحة الوطنية والاقليمية والدولية وإبداء الرأي فيها.

المادة 58: يعتبر مكلفا زيادة على مهامه كل من منحت له وثيقة تكليف من رئيس الحزب أو مكتبه السياسي.

المادة 59: كل مهمة خارج تراب مقر الحزب الرئيسي تكون بوثيقة أمر بمهمة ممضية من طرف الرئيس أو مكتبه السياسي.

المادة 60: يتعين على العضو المكلف بتقديم تقرير مفصلا إلى المكتب السياسي بعد انتهاء المهمة المكلف بها.

 

 

 

الفصل الخامس

تشكيلة ومهام المكتب السياسي

المادة 61: طبقا لأحكام المواد: 32،33، 34و35 من القانون الأساسي للحزب، يدير شؤون الحزب مكتب سياسي، يتكون من 07 إلى 09 أعضاء.

المادة 62: يتشكل المكتب السياسي من الأعضاء الآتية:

01- رئيس الحزب                                     06- أمين وطني مكلف بالمالية والوسائل

02- نائب أول للرئيس                                 07- أمين وطني مكلف بالإعلام والاتصال

03- نائب ثاني للرئيس                                08- أمين وطني مكلف بالشؤون القانونية

05- أمين وطني مكلف بالتنظيم والإدارة          09- أمين وطني مكلف بالأسرة وقضايا المرأة

المادة 63: مهام أعضاء المكتب السياسي وهي كالآتي:

أولا: رئيس الحزب: مهامه مبينة في القانون الأساسي وأحكام النظام الداخلي.

ثانيا: نائب أول للرئيس: ينوب الرئيس في حالة غيابه ويتولى شؤون تسيير المكتب السياسي وذلك بتكليف محدد ومكتوب وممضى من طرف الرئيس.

أ) لا يمكن في أي حال من الأحوال اتخاذ قرارات تتنافى والمهام المحددة في التكليف.

ب) يكلف برئاسة اللجنة الوطنية للانضباط.

– تسهر هذه اللجنة من أجل بتنفيذ أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب.

– دراسة ومناقشة القضايا المتعلقة بالانضباط والفصل فيها.

– دراسة كل الطعون المقدمة من القاعدة النضالية والفصل فيها.

ثالثا: نائب ثاني للرئيس: ينوب الرئيس ونائل الرئيس الأول في حالة غيابهما ويتولى شؤون تسيير المكتب السياسي وذلك بتكليف محدد ومكتوب وممضى من طرف الرئيس.

أ) لا يمكن في أي حال من الأحوال اتخاذ قرارات تتنافى والمهام المحددة في التكليف.

ب) يكلف برئاسة اللجنة الوطنية للانتخابات والمنتخبين.

– إعداد البرنامج الانتخابي الخاص بالانتخابات الوطنية والمحلية.

– العمل على طباعة كل الملصقات والوثائق الخاصة بالحملات الانتخابية (الوطنية والمحلية) بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للتنظيم والإدارة واللجنة الوطنية للتسيير المالي والوسائل.

– متابعة نشاط المنتخبين على المستوى الوطني والمحلي.

– تنظيم دورات تكوينية وطنية وولائية لمنتخبي الحزب.

– عقد لقاءات دورية لمنتخبي الحزب على المستوى الوطني والمحلي.

– إعداد تقارير دورية لحصيلة نشاط المنتخبين.

– إعداد نشرية إعلامية خاصة بنشاط منتخبي الحزب.

رابعا: الكاتب العام يتولى المهام الآتية:

– السهر على تطبيق القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب.

– تنفيذ قرارات ولوائح المجلس والمكتب السياسي.

– توجيه وتنسيق أعمال المكتب السياسي واللجان الوطنية.

– يضبط جدول أعمال المجلس الوطني والمكتب السياسي.

– العمل على الحضور الدائم في الساحة السياسية والإعلامية.

– يرأس اجتماعات المكتب السياسي.

– له الحق التفاوض باسم الحزب لدى هيئات ومؤسسات الدولة بمعية رئيس الحزب.

– إصدار تعليمات يرى فيها ضرورة تنظيمية لتسيير شؤون المكتب السياسي واللجان الوطنية الدائمة.

– الإمضاء على قرارات تكليف أمناء المكاتب الولائية ومحاضر تنصيب أعضاء المكتب الولائي.

خامسا: أمين وطني مكلف بالتنظيم والإدارة يتولى المهام الآتية:

– رئاسة اللجنة الوطنية للتنظيم والإدارة.

– توجيه وتنسيق أعمال المكاتب الولائية والهيئات القاعدية للحزب.

– يسهر على الاشراف ومتابعة التسيير الحسن لهيئات وهياكل الحزب على كل المستويات.

– إصدار تعليمات يرى فيها ضرورة تنظيمية لتسيير شؤون المكاتب الولائية والهيئات القاعدية.

– السهر على تنفيذ قرارات المكتب السياسي وتوجيهات قيادة الحزب على المستوى القاعدي.

– رفع تقارير دورية إلى المكتب السياسي عن الوضع التنظيمي للحزب.

– عقد لقاءات دورية لرؤساء المكاتب الولائية والجهوية.

– وضع برنامج سنوي للنهوض بالحزب وتوسيع قاعدته النضالية.

– توجيه ومتابعة نشاط الهيئات القاعدية طبقا لتوصيات وقرارات المجلس الوطني وأحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي.

– اتخاذ الإجراءات الضرورية لتكييف هياكل وهيئات الحزب مع أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي.

– حفظ كل الوثائق التي تهم الحزب.

سادسا: أمين وطني مكلف بالمالية والوسائل يتولى المهام الآتية:

– رئاسة اللجنة الوطنية لتسيير المالي والوسائل.

– جمع الاشتراكات والتبرعات والمحاسبة على ذلك.

– مسك دفاتر المداخيل والمصاريف.

– اقتراح مشروع الميزانية السنوية للحزب والعمل على تنفيذها.

– تجهيز المقر الوطني والمقرات الولائية وضبط ممتلكات الحزب.

– السهر على حسن سير وسائل الحزب والمحافظة عليها.

– إعداد التقرير الشهري والسنوي لميزانية الحزب.

– مسك دفتر جرد الأملاك والتجهيزات الخاصة بالحزب.

– المراقبة المستمرة للحساب الجاري.

– التوقيع على الصكوك والوثائق المالية مع رئيس الحزب.

سابعا: أمين وطني مكلف بالاعلام والاتصال يتولى المهام الآتية:

– رئاسة اللجنة الوطنية للاعلام والاتصال,

– وضع وتحديد سياسة الاعلام والاتصال للحزب.

– رصد وجمع وترتيب كل ما يكتب عن الحزب.

– جمع وترتيب كل وثائق الاعلامية الخاصة بالحزب وأرشيفها منذ تأسيسه.

– تسجيل كل نشاطات الحزب والسهر على توزيعها على كل الهياكل القاعدية للحزب.

– طبع وثائق الحزب وبياناته واستجواباته ومناظرات وندوات قيادية.

– إصدار عنوان إعلامي (جريدة، مجلة، نشرية …).

ثامنا: أمين وطني مكلف بالشؤون القانونية يتولى المهام الآتية:

– رئاسة اللجنة الوطنية للشؤون القانونية.

– السهر من أجل تنفيذ أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب.

– السهر على المتابعة الميدانية لمختلف القضايا القانونية الخاصة بالحزب.

– العمل على تكييف كل اللوائح والقرارات الصادرة عن المؤتمر والمجلس الوطني.

– تنظيم دورات تكوينية في مجال القانون لمنتخبي الحزب بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للانتخابات والمنتخبين.

تاسعا: أمين وطني مكلف بالأسرة وقضايا المرأة يتولى المهام الآتية:

– رئاسة اللجنة الوطنية للأسرة وقضايا المرأة.

– إعداد برنامج تشخيصي لوضعية الأسرة والطفولة ومتابعة تطورها.

– العمل على المشاركة مع هيئات ومؤسسات الدولة في التكفل الحسن بتطوير وضمان العيش الجيد للأسرة والطفولة.

الفصل السابع

مكاتب التنسيق الجهوية

المادة 64: طبقا لأحكام المواد: 36، 37، 38 و39 من القانون الأساسي للحزب ينبثق عن المكاتب الولائية مكاتب تنسيق جهوية تتماشى مع الأهداف لتجسيد برنامج الحزب وبتكليف من طرف رئيس الحزب.

المادة 65: تتكون مكاتب التنسيق الجهوي من 03 إلى 05 أعضاء يرأسهم عضو من المجلس أو المكتب السياسي يحدد عدد المكاتب وتقسيم الولايات المنتمية إليه في لائحة متممة لهذا النظام الداخلي.

المادة 66: يتولى مكتب التنسيق الجهوي إضافة إلى مهامه المبينة في المادة: 39 من القانون الأساسي المهام الآتية:

– تطبيق قرارات ولوائح المكتب السياسي.

– متابعة النشاط الحزبي على مستوى الاقليم الجهوي.

– توجيه وتنسيق أعمال المكاتب الولائية واللجان الدائمة على مستوى الاقليم الجهوي.

– المتابعة الميدانية لعملية التكوين السياسي للمناضلين على مستوى الاقليم الجهوي.

– الإشراف على التركيز الشهري للمناضلين والمنخرطين على مستوى الاقليم الجهوي.

الباب الخامس

الفصل الأول

الهياكل والهيئات القاعدية

الهياكل والهيئات القاعدية:

– المكاتب الولائية

– مكاتب التنسيق الدائرة

– المكاتب البلدية

– مكاتب الفروع

– الخلايا

– اللجان المحلية الدائمة

– تمثيليات الحزب للجالية الجزائرية بالخارج.

 

الفصل الثاني

المكاتب الولائية

المادة 67: المكاتب الولائية هي هيكل الحزب على مستوى الولاية وتخضع لأحكام المواد: من 40 إلى 48 من القانون الأساسي.

المادة 68: الجمعية العامة للمجلس الولائي هي الهيئة العليا للحزب على مستوى الولاية وتتكون من أعضاء المجلس الوطني المقيمين بالولاية ورؤساء وأعضاء مكاتب الفروع البلدية، ورؤساء وأعضاء مكاتب الخلايا، رؤساء وأعضاء اللجان الدائمة.

المادة 69: تجتمع الجمعية العامة للمجلس الولائي مرتين في السنة في دورة عادية كما يمكنها أن تجتمع في دورة استثنائية بطلب من الأمين الولائي أو بطلب من ثلثي (2/3) أعضائه.

المادة 70: تتولى الجمعية العامة المهام الآتية:

– مناقشة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في إقليم الولاية.

– البت في التقرير السنوي لنشاط المكتب الولائي.

– تطبيق برنامج الحزب على مستوى الولاية.

– تقييم نشاط المناضلين المنتخبين على مستوى المجلس الشعبي الولائي والمجالس البلدية.

المادة 71: تنتخب الجمعية العامة مكتب ولائي يتكون من 09 إلى 15 عضوا لمدة ثلاثة (03) سنوات وهو كالآتي:

01- الأمين الولائي

02- أمين ولائي مكلف بالتنظيم والإدارة

03- أمين ولائي مكلف بالمالية والوسائل

04- أمين ولائي مكلف بالاعلام والاتصال

05- أمين ولائي مكلف بالنشاط البيئي ومكافحة التلوث

06- أمين ولائي مكلف بالأسرة وقضايا المرأة

07- أمين ولائي مكلف بالعلاقات مع الجمعيات والمنظمات

08- أمين ولائي مكلف بالتعبئة ونشاطات الحزب

09- أمين ولائي مكلف بالانتخابات والمنتخبين

10- أمين ولائي مكلف بالفلاحة والصيد البحري

11- أمين ولائي مكلف بالعمال

12- أمين ولائي مكلف بالشباب والطلبة

13- أمين ولائي مكلف بالثقافة والسياحة والصناعة التقليدية

14- أمين ولائي مكلف بالتربية والتكوين والتعليم العالي

15- أمين ولائي مكلف بالحماية الاجتماعية

المادة 72: يجتمع المكتب الولائي مرة كل شهر في دورة عادية كما يمكنه أن يجتمع في دورة استثنائية عند الاقتضاء بطلب من الأمين الولائي أو بطلب من ثلثي (2/3) أعضائه.

المادة 73: يضطلع المكتب الولائي بالمهام الآتية:

– تطبيق قرارات الهيئات العليا للحزب وتوصيات الجمعية العامة للمجلس.

– السهر على تنشيط العمل الحزبي وحيويته على مستوى القاعدة النضالية.

– العامل على تعبئة وتحسيس المواطنين بأهمية حماية البيئة ومكافحة التلوث والتصحر.

– إعداد جدول أعمال الجمعية العامة للمجلس الولائي.

– متابعة نشاط المنتخبين في المجالس المحلية (البلدية والولائية).

– السهر على توجيه منتخبي الحزب في المجالس المحلية بتطبيق توجيهات القيادة.

– تنظيم ملتقيات فكرية ونقل انشغالات المواطنين إلى الهيئات العليا للحزب.

– جمع ملفات الترشح للمجالس المحلية والوطنية مع إعداد وترتيب القائمة ورفعها إلى الهيئات العليا للدراسة وتزكيتها والمصادقة عليها انطلاقا من الأهداف السياسية والمعايير التي حددها المجلس الوطني للحزب.

الأمين الولائي: إضافة إلى مهامه الواردة في مواد القانون الأساسي والنظام الداخلي يتولى:

– تمثيل الحزب على مستوى الولاية وفقا لأحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب.

– رئاسة الجمعية العامة للمجلس الولائي أو من يكلفه بذلك.

– رئاسة اجتماعات أعضاء المكتب الولائي والأمانة الولائية وتنسيق أنشطته أو من يكلفه بذلك.

– توزيع المهام بين أعضاء المكتب الولائي طبقا للنظام الداخلي للحزب.

– إمضاء بطاقة الانخراط وكل المراسلات الصادرة عن المكتب الولائي.

– الإمضاء عن قرارات تكليف ومحاضر تنصيب منسقي الدوائر وأعضاء المكتب البلدي وأعضاء اللجان الدائمة المحلية ورؤساء وأعضاء مكاتب الفروع والخلايا.

– يتولى إمضاء بطاقة العضوية والأموامر بالمهمة لأعضاء المكتب الولائي ومنسقي الدوائر وأعضاء المكتب البلدي وأعضاء اللجان الدائمة المحلية ورؤساء وأعضاء مكاتب الفروع والخلايا.

– يمكن للأمين الولائي أن يفوض صلاحياته الواردة في مواد القانون الأساسي ومواد النظام الداخلي بتكليف مكتوب وممضي من طرفه لأحد أعضاء الأمانة الولائية مع تحديد الصلاحيات المراد تفويضها.

 

المادة 74: يدير شؤون تسيير المكتب الولائي أمانة ولائية تتولى المهام الآتية:

– إدارة وتسيير أعمال المكتب الولائي فيما بين دورتي المجلس الولائي.

– يسهر على تنفيذ برنامج النشاط الدوري للحزب.

– تطبيق قرارات ولوائح المكتب السياسي والمجلس الولائي.

– ولوائح المكتب السياسي والمجلس الولائي.

– متابعة وتنشيط الهيئات القاعدية للحزب على مستوى الولاية.

– توجيه وتنسيق أعمال المكتب الولائي واللجان الدائمة وهيئات الحزب على المستوى القاعدي.

– السهر على تطبيق القانون الأساسي والنظام الداخلي وبرنامج الحزب.

– العمل على الحضور الدائم في الساحة السياسية والإعلامية وفي جميع المجالات,

– دراسة القضايا المطروحة على الساحة الولائية وإبداء الرأي فيها,

المادة 75: يتكون مكتب الأمانة الولائية من الأعضاء الآتية:

01- الأمين الولائي

02- أمين ولائي مكلف بالتنظيم والإدارة

03- أمين ولائي مكلف بالمالية والوسائل

04- أمين ولائي مكلف بالاعلام والاتصال

05- أمين ولائي مكلف بالأسرة وقضايا المرأة

06- أمين ولائي مكلف بالنشاط البيئي ومكافحة التلوث

08- أمين ولائي مكلف بالتعبئة ونشاطات الحزب

المادة 76: يمكن تعليق نشاط المكتب الولائي جزئيا أو كليا بتقرير مكتوب يرفع إلى المكتب السياسي وذلك للأسباب الآتية:

01) مناقضة أهداف الحزب وعدم تنفيذ والخضوع لقرارات الهيئات العليا للحزب.

02) تخلي نهائيا عن التزاماتهم النضالية بمحض إرادتهم,

03) صدر في شأن أحد أو بعض أعضائه قرار من لجنة الانضباط بتعليق عضويته.

04) التهاون المفرط لتوسيع القاعدة النضالية وتنشيط الهياكل القاعدية على مستوى الولاية.

المادة 77: يتم تعليق نشاط المكتب الولائي بقرار من المكتب السياسي بعد دراسة والتحقق فيما نسب إليهم.

المادة 78: يكلف المكتب السياسي لجنة ولائية تتكون من 05 أعضاء لإدارة شؤون المكتب الولائي إذا كان التعليق كليا لأعضاء المكتب الولائي في حدود استدعاء الجمعية العانة لانتخاب مكتب ولائي في أجل أقصاه شهرين من تاريخ صدور تعليق نشاط المكتب.

الفصل الثالث

مكاتب التنسيق الدائرة

المادة 79: طبقا لأحكام المواد: 49 و50 من القانون الأساسي للحزب ينبثق عن المكتب الولائي مكاتب تنسيق الدائرة تتماشى مع الأهداف لتجسيد برنامج الحزب وبتكليف من طرف الأمين الولائي.

المادة 80: تتكون مكاتب التنسيق الدائرة من 03 إلى 05 أعضاء يرأسهم عضو من المجلس الولائي وبتكليف من الأمين الولائي وهم كالآتي:

01- منسق الدائرة                                           04- عضو منسق الدائرة

02- مسؤول مكلف بالتنظيم                              05- عضو منسق الدائرة

03- مسئول مكلف بالاعلام والاتصال

المادة 81: يتولى مكتب التنسيق الدائرة إضافة إلى مهامه المبينة في المادة: 51 من القانون الأساسي المهام الآتية:

– تطبيق قرارات ولوائح المجلس الجمعية العامة للولاية والمكتب الولائي.

– متابعة النشاط الحزبي على مستوى إقليم الدائرة.

– توجيه وتنسيق أعمال المكاتب البلدية على مستوى إقليم الدائرة.

– المشاركة في توسيع القاعدة النضالية وتنشيط مكاتب البلديات من أجل تحقيق ذلك.

– الإشراف على التركيز الشهري للمناضلين والمنخرطين على مستوى الإقليم الدائرة.

الفصل الرابع

المكاتب البلدية

المادة 82: المكتب البلدي هو الهيكل الأساسي القاعدي للحزب على مستوى البلدية ويخضع لأحكام المواد: من 51 إلى 56 من القانون الأساسي.

المادة 83: الجمعية العامة للمجلس البلدي هي الهيئة العليا للحزب على المستوى البلدي وتتكون من رؤساء الفروع واللجان والخلايا وأعضائهم إضافة إلى المناضلين والمنخرطين المهيكلين بصفة منتظمة.

المادة 84: تجتمع الجمعية العامة للمجلس البلدي مرتين في السنة في دورة عادية كما يمكنها أن تجتمع في دورة استثنائية بطلب من الأمين البلدي أو بطلب من ثلثي (2/3) أعضائه.

المادة 85: تتولى الجمعية العامة المهام الآتية:

– مناقشة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في إقليم البلدية.

– البت في التقرير السنوي لنشاط المكتب البلدي.

– تطبيق برنامج الحزب على مستوى البلدية.

– تقييم نشاط المناضلين المنتخبين على مستوى المجلس الشعبي البلدي.

المادة 86: تنتخب الجمعية العامة مكتب بلدي يتكون من 09 إلى 03 عضوا لمدة ثلاثة (03) سنوات.

المادة 87: تتكون الأمانة البلدية للحزب من:

01- الأمين البلدي للحزب

02- أمين ولائي مكلف بالتنظيم والإدارة

03- أمين ولائي مكلف بتحصيل الاشتراكات

04- أمين ولائي مكلف بالاعلام والاتصال

05- أمين ولائي مكلف بالأسرة وقضايا المرأة

06- أمين ولائي مكلف بالفلاحين

07- أمين ولائي مكلف بالعمال

08- أمين ولائي مكلف بالشباب والطلبة

09- أمين ولائي مكلف بالثقافة والسياحة والصناعة التقليدية

10- أمين ولائي مكلف بالعلاقات مع الجمعيات

11- أمين ولائي مكلف بالتعبئة ونشاطات الحزب

12- أمين ولائي مكلف بالنشاط البيئي ومكافحة التلوث

13- أمين ولائي مكلف بالحماية الاجتماعية

 

 

 

المادة 88: يضطلع المكتب البلدي بالمهام الآتية:

– تطبيق قرارات الهيئات العليا للحزب وتوصيات الجمعية العامة للمكتب البلدي.

– السهر على تنشيط العمل الحزبي وحيويته على مستوى القاعدة النضالية.

– إعداد جدول أعمال الجمعية العامة للمكتب البلدي.

– العامل على تعبئة وتحسيس المواطنين بأهمية حماية البيئة ومكافحة التلوث والتصحر.

– متابعة نشاط المنتخبين في المجلس البلدي.

– السهر على توجيه منتخبي الحزب في المجالس البلدية في إطار توجيهات القيادة.

– تنظيم ملتقيات فكرية ونقل انشغالات المواطنين إلى لمكتب البلدي.

الأمين البلدي: إضافة إلى مهامه الواردة في مواد القانون الأساسي والنظام الداخلي يتولى:

– تمثيل الحزب على مستوى البلدية وفقا لأحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب.

– رئاسة الجمعية العامة للمجلس البلدي أو من يكلفه بذلك.

– رئاسة اجتماعات أعضاء المكتب البلدي وتنسيق أنشطته أو من يكلفه بذلك.

– توزيع المهام بين أعضاء المكتب البلدي طبقا للنظام الداخلي للحزب.

– جمع ملفات الترشح للمجالس المحلية والوطنية مع إعداد وترتيب القائمة ورفعها المكتب الولائي العليا للدراسة وتزكيتها والمصادقة عليها.

– إمضاء بطاقة الانخراط وكل المراسلات الصادرة عن المكتب البلدي.

– يمكن للأمين العام أن يفوض صلاحياته الواردة في مواد القانون الأساسي ومواد النظام الداخلي بتكليف مكتوب وممضي من طرفه لأحد أعضاء الأمانة البلدية مع تحديد الصلاحيات المراد تفويضها.

الفصل الخامس

مكاتب الفروع

المادة 89: الفرع هو التنظيم القاعدي للحزب ينشئ في أحياء المدن والقرى والتجمعات السكانية ويخضع لأحكام المواد من: 57 إلى 61 من القانون الأساسي، وهو المركز المفضل للنضال ووسيلة اتصال بالجماهير وركيزة أساسية للعمل الجواري.

المادة 90: تتكون الجمعية العامة لمجلس الفرع من رؤساء وأعضاء الخلايا وأعضاء اللجان إضافة إلى المناضلين والمنخرطين المهيكلين بصفة منتظمة.

المادة 91: تجتمع الجمعية العامة لمجلس الفرع مرتين في السنة في دورة عادية كما يمكنها أن تجتمع في دورة استثنائية بطلب من أمين الفرع أو بطلب من ثلثي (2/3) أعضائه.

المادة 92: تنتخب الجمعية العامة مكتب الفرع ويتكون من 07 إلى 09 أعضاء لمدة ثلاثة (03) سنوات.

المادة 93: يتكون مكتب الفرع للحزب من:

01- أمين الفرع

02- أمين فرع مكلف بالتنظيم

03- أمين فرع مكلف بتحصيل الاشتراكات

04- أمين فرع مكلف بالاعلام والاتصال

05- أمين فرع مكلف بالأسرة وقضايا المرأة

06- أمين فرع مكلف بالشباب والطلبة

07- أمين فرع مكلف بالتعبئة ونشاطات الحزب

08- أمين فرع مكلف بالعلاقات مع الجمعيات

09- أمين فرع مكلف الحماية الاجتماعية

المادة 94: يضطلع مكتب الفرع بالمهام الآتية:

– تطبيق قرارات الهيئات العليا للحزب وتوصيات الجمعية العامة لمجلس الفرع.

– السهر على تنشيط العمل الحزبي وحيويته على مستوى القاعدة النضالية.

– إعداد جدول أعمال الجمعية العامة لمجلس الفرع.

– تنظيم ملتقيات فكرية ونقل انشغالات المواطنين إلى المكتب البلدي.

– العمل على تعبئة وتحسيس المواطنين بأهمية حماية البيئة ومكافحة التلوث والتصحر.

الأمين البلدي: إضافة إلى مهامه الواردة في مواد القانون الأساسي والنظام الداخلي يتولى:

– تمثيل الحزب على مستوى البلدية وفقا لأحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب.

– رئاسة الجمعية العامة لمجلس الفرع أو من يكلفه بذلك.

– رئاسة اجتماعات أعضاء مكتب الفرع وتنسيق أنشطته أو من يكلفه بذلك.

– توزيع المهام بين أعضاء مكتب الفرع طبقا للنظام الداخلي للحزب.

– يمكن لأمين الفرع أن يفوض صلاحياته الواردة في مواد القانون الأساسي ومواد النظام الداخلي بتكليف مكتوب وممضي من طرفه لأحد أعضاء أمانة الفرع مع تحديد الصلاحيات المراد تفويضها.

الفصل السادس

مكاتب الخلايا

المادة 95: طبقا لأحكام المادة: 62 من القانون الأساسي، لتوسيع القاعدة النضالية للحزب يمكن إنشاء خلايا تعمل تحت وصاية مكاتب الفروع وتكون وسيلة اتصال مباشر بالمواطنين وركيزة أساسية للعمل الجواري.

المادة 96: تتكون الجمعية العامة لمكتب الخلية من المناضلين والمنخرطين المهيكلين بصفة منتظمة.

المادة 97: تجتمع الجمعية العامة لمكتب الخلية مرتين في السنة في دورة عادية كما يمكنها أن تجتمع في دورة استثنائية بطلب من أمين الخلية أو بطلب من ثلثي (2/3) أعضائه.

المادة 98: تنتخب الجمعية العامة مكتب الخلية وبتكون من 03 إلى 05 أعضاء لمدة ثلاثة (03) سنوات ويتكون من:

01- أمين الخلية

02- أمين الخلية مكلف بالتنظيم

03- أمين الخلية مكلف بتحصيل الاشتراكات

04- أمين الخلية مكلف بالاعلام والاتصال

05- أمين فرع مكلف بالتعبئة ونشاطات الحزب

المادة 99: يضطلع مكتب الخلية بالمهام الآتية:

– تطبيق قرارات الهيئات العليا للحزب وتوصيات الجمعية العامة مكتب الخلية.

– السهر على تنشيط العمل الحزبي وحيويته على مستوى القاعدة النضالية.

– إعداد جدول أعمال الجمعية العامة مكتب الخلية.

– نشر وشرح مبادئ الحزب وبرنامجه

– العمل على تعبئة وتحسيس المواطنين بأهمية حماية البيئة ومكافحة التلوث والتصحر.

– تجنيد وتعبئة المواطنين لصالح نشاطات الحزب

– تنظيم ملتقيات فكرية ونقل انشغالات المواطنين إلى المكتب البلدي.

– توزيع منشورات الحزب على المناضلين والمنخرطين.

أمين الخلية: إضافة إلى مهامه الواردة في مواد القانون الأساسي والنظام الداخلي يتولى:

– تمثيل الحزب على مستوى الخلية وفقا لأحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب.

– رئاسة الجمعية العامة لمكتب الخلية.

– رئاسة اجتماعات أعضاء مكتب الخلية وتنسيق أعمالها.

– توزيع المهام بين أعضاء مكتب الخلية طبقا للنظام الداخلي للحزب.

الفصل السابع

مكاتب الجالية الجزائرية

المادة 100: طبقا للمادة: 63 من أحكام القانون الأساسي للحزب، تخضع هيكلة المناضلين المقيمين خارج الوطن إلى تنظيم خاص يسمى (ممثلية الجالية الجزائرية) يسمح لهم بالقيام بواجبهم النضالي طبقا للقواعد القانونية في البلدان المضيفة مع احترام أحكام مواد القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب.

المادة 101: تتكون ممثلية الجالية الجزائرية من الجمعية العامة التي تضم كل المناضلين والمنخرطين بصفة نظامية.

المادة 102: تنتخب الجمعية العامة مكتبا بتكون من 03 إلى 05 أعضاء لمدة ثلاثة (03) سنوات يتكون من:

01- منسق الجالية

02- مسؤول التنظيم

03- مسؤول مكلف بتحصيل الاشتراكات

04- مسؤول الإعلام والاتصال

05- مسؤول نشاطات الحزب

المادة 103: يضطلع المكتب بالمهام الآتية:

– تطبيق قرارات الهيئات العليا للحزب وتوصيات الجمعية العامة لمكتب الممثلية.

– السهر على تنشيط عمل الحزب وحيويته على مستوى القاعدة النضالية بالمهجر.

– إعداد جدول أعمال الجمعية العامة لمكتب الممثلية.

– نشر وشرح مبادئ الحزب وبرنامجه على مستوى المهجر.

– تجنيد وتعبئة المواطنين لصالح نشاطات الحزب

– تنظيم ملتقيات فكرية ونقل انشغالات المواطنين ونقلها إلى الهيئات العليا للحزب.

– توزيع منشورات الحزب على المناضلين والمنخرطين.

المادة 104: ينشأ على مستوى ممثلية الجالية الجزائرية بالمهجر مكتب المقاطعة، تتكون الجمعية العامة للمقاطعة من جميع أعضاء مكاتب الممثليات.

المادة 105: تنتخب من بين أعضائها مكتبا للمقاطعة بتكون من 05 إلى 07 أعضاء، يتكون المكتب من:

01- منسق المقاطعة

02- مسؤول التنظيم بالمقاطعة

03- مسؤول مكلف بتحصيل الاشتراكات

04- مسؤول الإعلام والاتصال

05- مسؤول نشاطات الحزب

06- مسؤول مكلف بقضايا المرأة الجزائرية بالمهجر.

07- مسؤول مكلف بالطلبة والشباب الجزائري بالمهجر.

المادة 106: يضطلع المكتب بالمهام الآتية:

– تطبيق قرارات الهيئات العليا للحزب وتوصيات الجمعية العامة لمكتب المقاطعة.

– السهر على تنشيط العمل الحزبي وحيويته على مستوى القاعدة النضالية بالمهجر.

– إعداد جدول أعمال الجمعية العامة لمكتب المقاطعة.

– نشر وشرح مبادئ الحزب وبرنامجه على مستوى المهجر.

– تجنيد وتعبئة المواطنين لصالح نشاطات الحزب

– تنظيم ملتقيات فكرية ونقل انشغالات المواطنين بالجالية إلى الهيئات العليا للحزب.

– توزيع منشورات الحزب على المناضلين والمنخرطين من الجالية الجزائرية.

المادة 107: يتخذ الأمين العام والمكتب الوطني الاجراءات والتدابير المرتبطة بتحديد معايير الممثلية ومعايير المقاطعة حسب خصوصيات البلاد التي يقيم فيها مناضلوا الحزب في الخارج.

المادة 108: تخضع نشاطات المناضلين خارج الوطن إلى أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي مع مراعاة قوانين دول الإقامة.

الباب الخامس

الفصل الأول

اللجان الوطنية الدائمة

المادة 109: طبقا لأحكام المادة: 20 من القانون الأساسي للحزب تنشأ اللجان الوطنية لأجل تجسيد النشاط الحقيقي للحزب على المستوى الوطني والقاعدة وهي كالآتي:

01- اللجنة الوطنية للانضباط

02- اللجنة الوطنية للانتخابات والمنتخبين

03- اللجنة الوطنية للتنظيم والإدارة

04- اللجنة الوطنية التسيير المالي والوسائل

05- اللجنة الوطنية للاعلام والاتصال

06- اللجنة الوطنية للشؤون القانونية

07- اللجنة الوطنية للأسرة وقضايا المرأة

08- اللجنة الوطنية لحماية البيئة ومكافحة التلوث

09- اللجنة الوطنية الفلاحة والصيد البحري

10- اللجنة الوطنية للحماية الاجتماعية

11- اللجنة الوطنية للعلاقات مع الأحزاب والتنظيمات الوطنية

12- اللجنة الوطنية للتربية والتعليم والتكوين

13- اللجنة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي

14- اللجنة الوطنية للشباب والطلبة

15- اللجنة الوطنية للعمال

16- اللجنة الوطنية للثقافة والسياحة والصناعات التقليدية

17- اللجنة الوطنية للتعبئة ونشاطات الحزب

18- اللجنة الوطنية لمتابعة نشاط الجالية الجزائرية

 

 

 

الفصل الثاني

تشكيلة ومهام اللجان الوطنية

المادة 110: طبقا لأحكام المادة: 20 من القانون الأساسي للحزب تنشأ اللجان الوطنية مع تحديد مهامها:

01) اللجنة الوطنية للانضباط: تتكون من 05 إلى 07 أعضاء يرأسها النائب الأول للرئيس وتعمل على:

– تسهر هذه اللجنة من أجل تنفيذ أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب.

– دراسة ومناقشة القضايا المتعلقة بالانضباط والفصل فيها.

– دراسة كل الطعون المقدمة من القاعدة النضالية والفصل فيها.

02) اللجنة الوطنية للانتخابات والمنتخبين تتكون من 05 إلى 07 أعضاء، يرأسهم النائب الثاني للرئيس وتعمل على:

– إعداد البرنامج الانتخابي الخاص بالانتخابات الوطنية والمحلية.

– العمل على طباعة كل الملصقات والوثائق الخاصة بالحملات الانتخابية (الوطنية والمحلية) بالتنسيق مع اللجنة بالوطنية للتنظيم والإدارة واللجنة الوطنية للتسيير المالي والوسائل.

– تنظيم دورات تكوينية وطنية وولائية لمنتخبي الحزب.

– عقد لقاءات دورية لمنتخبي الحزب على المستوى الوطني والمحلي.

– إعداد تقارير دورية لحوصلة نشاط المنتخبين.

– تتابع نشاط المنتخبين وتدعوهم في دورات ولائية، جهوية ووطنية يعرض من خلالها حوصلة النشاط قصد التقييم.

– تعمل من أجل إصدار نشرية إعلامية خاصة بنشاطات المنتخبين في المجالس المحلية والوطنية.

03) اللجنة الوطنية للتنظيم والإدارة تتكون من (48) عضو، يرأسها أمين وطني مكلف بالتنظيم والإدارة وتعمل على:

– تنصيب وتنشيط اللجان الولائية ومتابعتها في مجالات هيكلة المكاتب الولائية والبلدية.

– تعد وتقدم حصيلة نشاطاتها دوريا في شكل تقرير يعرض على المجلس الوطني.

– توجيه وتنسيق أعمال المكاتب الولائية واللجان الدائمة والهيئات القاعدية للحزب.

– تسهر على الاشراف ومتابعة التسيير الحسن لهيئات وهياكل الحزب على كل المستويات.

– إصدار تعليمات يرى فيها ضرورة تنظيمية لتسيير شؤون المكاتب الولائية واللجان الدائمة والهيئات القاعدية للحزب.

– رفع تقارير دورية إلى المكتب السياسي عن الوضع التنظيمي للحزب.

– وضع برنامج سنوي للنهوض بالحزب وتوسيع قاعدته النضالية.

04): اللجنة الوطنية التسيير المالي والوسائل تتكون من 05 إلى 07 أعضاء، يرأسها أمين وطني مكلف بالمالية والوسائل وتعمل على:

– جمع المستحقات المالية واشتراكات المناضلين ومساهمات المنتخبين بما فيها التبرعات والهبات.

– صرف نفقات الحزب في إطار القانون وقرارات وتوصيات الهيئة الحزبية.

– تقدم عن ذلك تقريرا دوريا وسنويا يعرض أمام دورة المجلس الوطني.

– مراقبة مالية الحزب وأوجه صرفها على مستوى جميع هياكل الحزب.

– البحث عن موارد مالية لتمويل ميزانية الحزب.

– المحافظة على ممتلكات الحزب العقارية منها والمنقولة.

05) اللجنة الوطنية للاعلام والاتصال تتكون من 05 إلى 07 عضو من المكتب السياسي وتعمل على:

– التعريف والمتابعة الإعلامية بالنهج السياسي الوطني والبرنامج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للحزب.

– نشر أفكار والتعريف ببرامج وأفاق الحزب.

– تفعيل الدور الاعلام في مجال تغطية نشاطات الحزب.ذ

– تفعيل دور الاعلام والاتصال في مجال مكافحة التلوث.

06) اللجنة الوطنية للشؤون القانونية تتكون من 05 إلى 07 أعضاء، يرأسها عضو من المكتب السياسي تعمل على:

– تسهر هذه اللجنة من أجل تنفيذ أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب.

– تسهر على المتابعة الميدانية لمختلف القضايا القانونية العامة.

– تعمل على إعداد اللوائح والقرارات الصادرة عن المؤتمر والمجلس الوطني وتكييفها قانونيا.

07) اللجنة الوطنية للأسرة وقضايا المرأة تتكون من 05 إلى 07 أعضاء، يرأسها عضو من المكتب السياسي تعمل على:

– تشجيع المرأة للالتحاق والانخراط في صفوف الحزب.

– العمل على ترقية مشاركة المرأة في جميع القضايا الوطنية وإدماجها في العمل السياسي.

– التكفل بانشغالات المرأة والسعي لضمان مناصب شغل دائمة وتحسين المستوى المعيشي.

– تشخيص وضعية الأمومة والطفولة ومتابعة تطورها.

– تقترح الأساليب الجديدة لتنمية ورعاية الأمومة والطفولة والأسرة ككل في ظل المجتمع المتنامي مع إبراز الحلول المناسبة لكل مرحلة من مراحل النمو.

– المشاركة مع هيئات ومؤسسات الدولة في التكفل الحسن بتطوير وضمان العيش الجيد للأم والطفل.

08) اللجنة الوطنية لحماية البيئة ومكافحة التلوث تتكون من 05 إلى 07 أعضاء، يرأسها عضو من المجلس الوطني وتعمل على:

– تطبيق برنامج الحزب في مجال حماية البيئة ومكافحة التصحر.

– تعمل من أجل تجنيد المناضلين الجزائريين والجزائريات لغرس مليون ونتصف المليون شجرة غعبر ولايات الوسط.

– تنظيم ملتقيات وندوات محلية وجهوية ووطنية للمحافظة على البيئة.

– العمل على تعزيز برنامج وطني حول مكافحة التلوث وحماية البيئة.

– المناضلة من أجل رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الاهتمام والمحافظة على البيئة.

– إشراك المجتمع المدني في الحملات التحسيسية والتوعوية المتعلقة بحماية البيئة.

– العمل على حماية البيئة ومكافحة التلوث.

09) اللجنة الوطنية للفلاحة والصيد البحري تتكون من 05 إلى 07 أعضاء، يرأسها عضو من المجلس الوطني وتعمل على:

– تطبيق برنامج الحزب في مجال الفلاحة والصيد البحري.

– تنظيم ملتقيات وندوات محلية وجهوية ووطنية حول الفلاحة والصيد البحري.

– العمل على تعزيز وتنفيذ البرنامج وطني حول الفلاحة والصيد البحري.

– تعمل من أجل رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الفرحة والصيد البحري.

– إشراك المجتمع المدني في الحملات التحسيسية والتوعوية المتعلقة بالفلاحة والصيد البحري.

– العمل على تطوير العمل الفلاحي والصيد البحري وفق برنامج الحزب.

10) اللجنة الوطنية للحماية الاجتماعية تتكون من 05 إلى 07 أعضاء، يرأسها عضو من المجلس الوطني وتعمل على:

– السهر على ضمان الحماية الاجتماعية لكل المواطنين.

– إدماج الفئات المحرومة بإعادة الاعتبار لهم وإعطاءهم المكانة الاجتماعية اللائقة.

– تقترح أساليب وبرامج جديدة خاصة بالحماية الاجتماعية.

11) اللجنة الوطنية للعلاقات مع الأحزاب والتنظيمات الوطنية تتكون من 05 إلى 07 أعضاء، يرأسها عضو من المجلس الوطني وتعمل على:

– المساهمة وبفعالية على التعريف ببرنامج الحزب الرامي إلى حماية البيئة والدفاع المشترك على المصلحة الوطنية ووحدة الشعب وترابه في إطار قوانين الجمهورية.

– العمل بالتنسيق مع الجمعيات ذات الطابع الوطني أو الولائي من أجل حماية البيئة ومكافحة التلوث.

12) اللجنة الوطنية للتربية والتعليم والتكوين تتكون من 05 إلى 07 أعضاء، يرأسها عضو من المجلس الوطني وتعمل على:

– تعمل كل نشاط للتربية والتعليم ومنه العمل على تطويره وفقا لتطور المجتمع في المحيط العالمي.

– العمل على تأصيل نهج الأصالة والمعاصرة في تلقي العلم في المؤسسات التعليمية على جميع مستوياتها.

– تقترح أساليب وبرامج جديدة للنهوض بمنظومتنا التربوية والتكوينية.

– العمل على تشجيع الشباب للالتحاق بالتكوين المهني.

13) اللجنة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي تتكون من 05 إلى 07 أعضاء، يرأسها عضو من المجلس الوطني وتعمل على:

– تعمل كل نشاط يخص التعليم العالي والبحث العلمي والعمل على تطويره وفقا لتطور المجتمع في المحيط العالمي.

– العمل من أجل تطوير وايجاد صيغ لترقية جامعتنا وتطوير البحث العلمي.

14) اللجنة الوطنية للشباب والطلبة تتكون من 05 إلى 07 أعضاء، يرأسها عضو من المجلس الوطني وتعمل على:

– -تشجيع الشباب للالتحاق والانخراط في صفوف الحزب.

– متابعة النشاطات الخاصة بالشباب في جميع المجالات وتطويرها.

– اقتراح كل ما من شأنه تأصيل وتطوير الحركة الرياضية في المجتمع الجزائري.

– العمل من أجل هيكلة الشباب والطلبة لإيجاد صيغ لترقية جامعتنا وتطوير منظومتنا التربوية والتكوينية.

– التكفل بانشغالات الشباب العاطلين عن العمل والسعي لضمان مناصب شغل دائمة مقابل رواتب تضمن الكرامة لشبابنا.

– العمل على إدماج الشباب وتحسين مستوى التأهيل ودعم آليات المرافقة التقنية خلال انجاز الشاب لمشروعه الاقتصادي.

15) اللجنة الوطنية للعمال تتكون من 05 إلى 07 أعضاء، يرأسها عضو من المجلس الوطني وتعمل على:

– العمل على تشجيع العمال والعاملات للالتحاق للانخراط في صفوف الحزب.

– اقتراح كل ما من شأنه يخص العمال.

– رفع قضايا ومشاكل العمال والعاملات.

– تقترح أساليب جديدة للتنمية والرعاية الخاصة بقضايا العمال الجزائريين في ظل المجتمع المتنامى.

16) اللجنة الوطنية للثقافة والسياحة والصناعات التقليدية تتكون من 05 إلى 07 أعضاء، يرأسها عضو من المجلس الوطني وتعمل على:

– المتابعة الميدانية للنشاط الثقافي الهادف إلى خدمة المجتمع الجزائري وفقا للموروث الحضاري وبعده التاريخي والديني.

– اقتراح كل ما من شأنه تأصيل وتطوير هذا النشاط في المجتمع الجزائري.

– تعمل على التعريف بالتراث الثقافي.

– المتابعة الميدانية للنشاط السياحي.

– متابعة النشاطات الخاصة بالصناعات التقليدية والحرف.

– تعمل على التعريف بالتراث السياحي وتطويره والمحافظة على معالمه التاريخية خدمة للصالح العام.أ

17) اللجنة الوطنية للتعبئة ونشاطات الحزب تتكون من 05 إلى 07 أعضاء، يرأسها عضو من المجلس الوطني وتعمل على:

– تسهر على تعبئة المواطنين وتحسيسهم بالنهج السياسي الوطني والبرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحزب.

– تتقرب من القاعدة الاجتماعية بوسائل الاقناع بفلسفة برنامج الحزب.

– تنفيذ برنامج الحزب وتحسيس المواطنين بأهمية حماية البيئة ومكافحة التلوث.

– إعداد برنامج عمل قاعدي للمناضلين مطابق لأهداف الحزب وطموحاته.

– الإشراف على تنفيذ برامج الحزب بالتنسيق مع اللجان الوطنية الأخرى.

18) اللجنة الوطنية لمتابعة نشاط الجالية الجزائرية تتكون من 05 إلى 07 أعضاء يرأسها عضو من المجلس الوطني تعمل على:

– تسهر على تعبئة جاليتنا الجزائرية بالمهجر وتحسيسهم بالنهج السياسي الوطني.

– تسهر من أجل تنفيذ البرنامج العام للحزب.

المادة 111: تنشأ على مستوى المكاتب الولائية لجان تابعة للجان الوطنية وتكون امتدادا لها في عملها المنوط بها.

الباب السادس

المنتخبون

المادة 112: لكل الأعضاء المناضلين المنخرطين في الحزب بصفة منتظمة والحاملين لبطاقة الانخراط سارية المفعول الحق في الترشح.

المادة 113: طبقا لأحكام المادة: 65 من القانون الأساسي تتشكل قوائم المترشحين في المجالس المحلية والوطنية من جميع مناضلي الحزب بصفة منتظمة مع إجبارية تمثيل الشباب والمرأة وفق المقاييس التي تحددها القوانين المعمول بها.

المادة 114: منتخبوا الحزب في المجالس المحلية والوطنية ملزمون باحترام العهدة ويحاسبون على نشاطاتهم أمام هيئات الحزب طبقا للعهدة ولالتزاماتهم اتجاه الحزب وفقا لما تقتضيه مواد القانون الأساسي

المادة 115: طبقا لأحكام المادة: 67 من القانون الأساسي، يحدد المجلس الوطني معايير اختيار المرشحين اختيار المترشحين طبقا للبرنامج ولمبادئ الحزب ولحصيلة نشاط المناضلين وأخذ بعين الاعتبار نشاط العهدة المنصرمة على ضوء بناء الحزب.

المادة 116: تتشكل لجنة وطنية يرأسها رئيس الحزب تضم أعضاء غير مترشحين تخول لها الصلاحيات الآتية:

– دراسة وتزكية القوائم المقترحة من طرف اللجان الولائية.

– دراسة الطعون وفق النزاع الناتج عن القوائم المقترحة من طرف اللجان الولائية.

المادة 117: طبقا لأحكام المادة: 68 من القانون الأساسي، تجمع ملفات الترشح للانتخابات المحلية والوطنية من طرف المكاتب الولائية التي بدورها تشكل لجنة ولائية يرأسها الأمين الولائي تضم أعضاء من المكتب الولائي غير مترشحين، وتسند لها مهمة دراسة الملفات والفصل في ترتيب القائمة وذلك بحضور أعضاء المجلس الوطني الممثلين عن الولاية وغير مترشحين مع تحرير وتوقيع محضر ترتيب القائمة.

المادة 118: في حالة ترشح الأمين الولائي أو أعضاء المجلس الوطني الممثلين عن الولاية، يكلف رئيس الحزب أعضاء آخرون من المجلس الوطني أو المنسق الجهوي لإعداد وترتيب القوائم وحضور أشغال اللجنة الولائية.

المادة 119: ترفع القائمة مرفقة بمحضر الترتيب إلى اللجنة الوطنية للدراسة وتزكيتها والمصادقة عليها.

المادة 120: الترشيح للمجالس المحلية والوطنية طبقا للمادة: 65 من القانون الأساسي وبالإضافة للشروط التالية:

– إذا كانت له أقدمية في النضال دون انقطاع لا تقل عن:

أ) بالنسبة للانتخابات البلدية والولائية مدة ثلاث (03) سنوات.

ب) بالنسبة للانتخابات البرلمانية مدة أربع (04) سنوات.

ج) بالنسبة للانتخابات الرئاسية مدة سبعة (07) سنوات.

– يترشح المناضل بنفسه كما يحق لهيئة الحزب أن ترشح مناضل تراه ذو كفاءة ونزاهة.

– يقدم المترشح للمجالس المحلية والوطنية برنامج عمل يكون مطابقا للأهداف والمبادئ الأساسية للحزب مع مراعاة خصوصيات الإقليم.

المادة 121: تضبط قوائم المترشحين طبقا للمقاييس والشروط والتوجهات التي تحددها الهيئات العليا للحزب.

المادة 122: العهدة الانتخابية ملك للحزب: يتعهد المترشح للمجالس المحلية والوطنية باحترام العهدة الانتخابية أمام هيئات الحزب وذلك بالتوقيع على وثيقة التعهد والالتزام وفقا لما تقتضيه مواد القانون الأساسي.

المادة 123: تكون العلاقة بين المنتخب في البرلمان والحزب من خلال الكتلتين البرلمانيتين.

المادة 124: يتولى رئيس الحزب أو من يكلفه بتزكية قوائم الترشح للمجالس المحلية والوطنية بعد دراستها ومطابقتها للمقاييس المحددة من طرف المجلس الوطني.

المادة 125: لا يمكن أن يزكى الحزب أي قائمة مرشحين لا تتضمن مناضلات وفي مراتي متقدمة.

المادة 126: لا يمكن قبول أو اعتماد قائمة الترشح لمجالس المحلية والوطنية إلا بعد تزكية رئيس الحزب أو من يكلفه بذلك.

الباب السابع

أحكام مالية

الموارد المالية للحزب وتسييرها

المادة 127: تخضع الموارد المالية للحزب للمواد: من 69 إلى 74 من القانون الأساسي.

المادة 128: تتكون الموارد المالية للحزب من:

– اشتراكات أعضائه

– الهبات والوصايا والتبرعات المرخصة وفقا للقانون.

– العائدات المرتبطة بنشاطاته.

– المساعدات والإعانات التي تقدمها الدولة.

المادة 129: يحدد المجلس الوطني مبلغ الاشتراك الشهري والسنوي مع تحديد المساهمة المالية للمناضلين والمنتخبين.

المادة 130: تدفع اشتراكات الأعضاء أو المساهمات المالية بما فيها الأعضاء المقيمين بالخارج بالعملة الوطنية.

المادة 131: لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتجاوز هذه الاشتراكات أو المساهمات المالية النسبة المحددة وفقا للقوانين المعمول بها.

المادة 132: تودع الموارد المالية في حساب واحد يفتح بناء على طلب من رئيس الحزب.

المادة 133: تتكون ميزانية الحزب من موارد ونفقات وممتلكات عقارية ومنقولة وتدرج في كل المستويات في ميزانية سنوية وتضبط بشفافية ودقة طبقا للنصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بالمحاسبة وفق الترتيبات والإجراءات المعمول بها.

المادة 134: يعين رئيس الحزب على المستوى الوطني محاسب مؤهل تسند له إدارة ميزانية الحزب ويعمل تحت إشراف الأمين الوطني المكلف بالمالي والوسائل.

المادة 135: لا تقبل مساعدة أو أي مساهمة أو أية هبة أو أية وصية مربوطة بشروط ترهن أة تعيق استقلالية قرار الحزب أو تؤدي إلى أهداف أو نتائج خارجة عن نصوص الحزب أو خطه السياسي أو تنافي أخلاقياته وسمعته.

المادة 136: يخضع رئيس الحزب بصفته الآمر بالصرف وأمين المال، كل فيما يخصه للمسؤولية المدنية والجزائية والانضباطية في تأدية المهام الموكلة إليهما.

المادة 137: تخضع ميزانية الحزب وكذا ممتلكاته المنقولة والعقارية إلى الأحكام القانونية والتنظيم الحزبي الخاص بقطاع الشؤون المالية.

المادة 138: يضطلع رئيس الحزب بإصدار الأوامر التنظيمية والتعليمات وأخذ التدابير الإجرائية والترتيبية لضبط القطاع المالي للحزب وطرق ووسائل تسييره في كل المستويات القاعدية.

الباب الثامن

الفصل الأول

أحكام خاصة

المادة 139: في حالة شغور منصب المسؤول الأول لكل هيئة من هيئات الحزب، تجتمع الهيئة وجوبا لاستخلاف المعني طبقا للاجراءات المنصوص عليها في القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب.

الباب الثامن

الفصل الثاني

تعديل القانون الأساسي وحل الحزب

المادة 140: تعديل القانون الأساسي والنظام الداخلي من اختصاص المؤتمر حسب النصاب والأغلبية ثلثي (2/3) أعضائه تبلغ التعديلات التي تطرأ على القانون الأساسي والنظام الداخلي وعلى هياكل الحزب إلى السلطة المؤهلة في الآجال المحددة قانونا.

المادة 141: يقرر الحل الإداري للحزب من قبل المؤتمر وفق النصاب والأغلبية ثلثي (2/3) أعضائه، يتم تحويل ايلولة الأملاك العقارية والمنقولة بقرار من المؤتمر وحسب القانون المعمول به.

المادة 142: سحل الحزب بقرار من طرف السلطات المخولة قانونا.

 

 

 

 

الباب التاسع

أحكام ختامية

المادة 143: تبين اللوائح التابعة والمتمة لهذا النظام الداخلي بصورة عامة زيادة على المواد الواضحة والمنصوص عليها أية مسألة ترى الجمعية العامة للمجلس الوطني تسويتها في هذا الإطار.

المادة 144: يصادق المجلس الوطني على هذا النظام الداخلي للحزب، وكل تعديل لأحكامه هو من اختصاصه.

تمت المصادقة عليه من طرف المؤتمر التأسيس

بولاية مدية بتاريخ: 14 فبراير 2019

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى