القانون الأساسي للحزب

الـقـانــون الأســـاســـي

 

الـديـبـاجــة

تنظيم سياسي وطني تم تأسيسه طبقا لأحكام القانون العضوي رقم : 12 / 04 المؤرخ في 18 صفرعام 1433

 الموافق لـ 12 يناير 2012  المتعلق بالأحزاب السياسية .

 ديمقراطي مبني على أسس و مبادئ بيان أول نوفمبر 1954 ، يعبر عن ضمير الأمة ، ويستجيبلطموحات

المواطنين والمواطنات الأحرار .

     يناضل سياسيا في فكر تطوير العمـل البيـئـي و ترسيخـه لتجنيـد المناضلين الجزائريين و الجزائريات

 للترقية و التنمية البيئويـة وفق برنامج ، كمحاربة التصحر والتلوث و تجميل المحيط و المحافظة عليه بطرق حضاريـة .

     الحزب يؤمن بالتعددية السياسية و بالتناوب على السلطة بالطرق السلمية، يدافع عن الحرية ويعملعلىاستقطاب

القـوى الحيـة من الشعـب من أجل تحقـيـق أهـداف وطنـيـة.

يناضل من أجل التعبير الحر وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان وتجسيد مبدأ التضامنالوطني

ويعمل من أجل تطويـر الجزائر ورقيها في ظل الأمن و الاستقرار والوئام و شعـاره في ذلك ( الأمـل ، العـزم ، العـمل )

 

الـبـاب الأول

التسمية ، التعريف ، المقر ، المبادئ ، الأهداف

الفصـل الأول
التسمية ، التعريـف ، المقـر

 

بمقتضى القانون العضوي رقم : 12 / 04 المتعلق بالأحزاب السياسية لا سيما المادة : 07 منه .

المادة 01 : التسمية و التعريف : ” الحزب الجزائري الأخضر للتنمية ”

Parti Algérien Vert  pour le  Développement

 

                         هو تنظيم سياسي أنشئ طبقا لأحكام الدستور، وقوانين الجمهوريةمفتوح لكل المواطنينوالمواطنات الذين

يؤمنون بفلسفة الحزب ومبادئه وبرامجه ويعملونعلى تحقيقها عن طريقالنضال السياسي السلمي والنزيه.

المادة 02 : يتمتـع الحـزب بالشخصيـة المعنويـة و الاستقـلال المـالــي .

المادة 03: مقـــر الحــــزب : بالجــزائــــر العـاصــمــــة .

المادة 04: يمـارس الحـزب نشاطـه فـي كامـل التـراب الوطـنـي .

 

الفصـل الثاني

المرجعية والمبادئ الأساسية

 

المادة 05 : مرجعيـة الحـزب ومبـادئـه الأساسيـة هـي :

            الإســـلام ،  العـربـيـــة ،  الامـازيـغــيـــة .

 احتـــرام الـدسـتـــور

            قيم و ثوابت ثورة التحرير أول نوفمبر 1954

            حماية رمـوز الثـورة و تاريخهـا

            صيانة الاستقلال الوطني و دعمه

            احترام النظام الجمهوري

            الحفاظ على سلامة التراب الوطني

            المحافظة على وحدة الشعب و وحدة الوطن

            احترام حرية اختيار الشعب

            العدالة الاجتماعية بكل أبعادها في إطار القيم الإسلامية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـ 01 ـ

الفصـل الثالث

الأهداف السامية للحزب 

 

بمقتضى القانون العضوي رقم : 12 / 04 المتعلق بالأحزاب السياسية لا سيما المادتان : 11 ، 12 و 46 منه .

المادة 06 : يعمل الحـزب على تحقـيـق الأهـداف الأساسيـة الـتـالـيـة :

     01ـ المساهمة في ترقية و تنمية الوطن و ازدهار مؤسساته و شعبه في ظل احترام الدستور الجزائري و قوانين

            الجمهورية و قانونه الأساسي و نظامه الداخلي . 

    02 ـ ينبـذ الحزب كل أشكال التمييز بما في ذلك الممارسة الطائفية و الجهوية  و ما الى ذلك .

     03ـ يناضـل الحزب من أجل وحدة الأمة الجزائرية و الحفاظ على السيادة الوطنية .

     04 ـ يناضـل من أجل الحفاظ على الثوابت الوطنية و الدفاع عن مبادئ ثورة أول نوفمبر و مكاسبها .

     05 ـ تجنيـد المناضلين و كل الجزائريين و الجزائريات من أجل دعم كل ما يقدم للمجال البيئي من برامج الحزب

             كمحاربة  التصحر  والتلوث و  تجميل المحيط و المحافظة عليه  بطرق حضارية .

     06 ـ تطويـر العمـل البيئـي و كـذا  محاربـة التلـوث بكـل أنـواعـه .

     07 ـ تحسيس المواطنين و المواطنات بقيمة البيئة و المحافظة عليها من التلوث بأشكاله و مكافحة لانجـراف 

            و التصحـر .

     08 ـ تنميـة السهـوب  و حمايـة التـراث الوطـنـي .

     09 ـ حمايـة و إحيـاء القيـم الاجتماعيـة الأساسيـة في المجتمـع الجزائري .

     10 ـ يناضـل من أجل تقوية و تنمية حقوق الإنسان و الحريات الأساسية للمواطنين .

     11 ـ العمـل على ترقيـة الفـئـات الشبانـيـة و الاهتمـام بهـم .

     12 ـ العمـل على ترقيـة مشاركـة المـرأة في جميـع القضايـا الوطنيـة .

     13 ـ تقويـة روح التضامن و التكافل لمحاربة الفقر و التهميش و مد الدعم لمستحقيه .

     14 ـ العمـل على دعم الوحدة الوطنية و الحفاظ عليها و على سلامة تراب الوطن .

     15ـ تفعيـل دور الشباب لأجل تواصل الأجيال لإبقاء الدولة الجزائرية واقفة لمواصلة المسيرة .

     16 ـ تفعيـل و توسيع النشاط الجواري في عمل قاعدي لتعبئة الأجيال و توجيهها نحو المستقبل.

     17ـ تجسيـد روح التطـوع لـدى أفـراد المجتمـع .

 

بمقتضى القانون العضوي رقم : 12 / 04 المتعلق بالأحزاب السياسية لا سيما المادة : 47 منه .

المادة 07 : يمكن للحزب في إطار احترام القوانين المعمول بها إصدار نشريات إعلامية و نشر أفكاره بكل

             الوسائل المتاحة .

 

الـبـاب الـثـانـي

الانتماء، واجبات وحقوق المناضل

الفصـل الأول

الانتماء و الانخراط

 

بمقتضى القانون العضوي رقم : 12 /04 المتعلق بالأحزاب السياسية لا سيما المواد : 10 ، 17 ، 41  ، 42 و 43 منه .

المادة 08 : الانتماءللحزب مفتوح لكل المواطنين والمواطنات الذين يختارون النضال في صفوفهمن اجلتحقيق

 مبادئه وأهدافه وفقا للمقاييس والشروط المحددة في هذا القانون الأساسي وفي النظام الداخلي

المادة 09 : يتم الانخراط في الحزب بصفة شخصية على مستوى التنظيم القاعدي وفقا للكيفية التي يحددها النظام الداخلي

المادة 10 :  يشترط للانخراط في الحزب :

                ـ الجنسية الجزائرية .

                ـ الإيمان و الاقتناع بمبادئ و أهداف الحزب السامية .

                ـ أن لا يقل عمر المنخرط عن 18 سنة كاملة .

                ـ ألا يسلك سلوك معادي للدولة الجزائرية ، ثورة التحرير .

                ـ أن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية كاملة.

 

 

 

 

 

ـ 02 ـ

 

 

 

الفصـل الـثـانـي

فـقـدان صفـة العضـويـة

 

المادة 11 : تفقد صفـة العضوية في الحزب في إحدى الحالات الآتية :

              ـ بالوفــاة .

              ـ بالاستقالـة كتابيـا .

              ـ بالعزل المقرر وفقا لأحكام النظام الداخلي

              ـ لعدم تسديد الاشتراك السنوي للمناضل .

يحـدد النظـام الداخلـي للحــزب شــروط أخــرى

 

الفصـل الثـالـث

الواجـبـــات

 

المادة 12: مناضلواالحزب متساوون في الحقوق والواجبات وفي الأعباء.

المادة 13 : يلتزم كل عضو في الحزب ، أساسا بما يلي :

               ـ النضال الفعلي من اجل تجسيد برنامج الحزب وتطبيقه .

               ـ احترام القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب و الامتثال لأحكامهما.

               ـ احترام المبادئ الأساسية للحزب .

               ـ العمل على تقوية الانسجام داخل الحزب وتشجيع الممارسة الديمقراطية في صفوفه .

               ـ وضع المصلحة العليا فوق المصالح الشخصية والذاتية .

               ـ الانضباط والصرامة في تنفيذ قرارات قيادة الحزب وتوجهاته .

               ـ دفـع حـق الاشتـراك .

الفصـل الرابـع

الحـقــــوق

 

المادة 14 : لكل مناضل في الحزب الحق في :

              ـ أن ينتخب داخل هيئات الحزب وينتخب فيها وفقا للشروط والمقاييس المحددة في النظام الداخلي .

              ـ أن يبدي رأيه ويقدم اقتراحاته في الإطار التنظيمي الذي ينتمي إليه .

              ـ أن يقدم الانتقادات البناءة ويدين التصرفات المنافية والمخالفة لبرنامج  الحزب .

              ـ المشاركة في المناقشة وفي التصويت على مستوى الهيئة التي يرتبط بها نظاميا وهيكليا .

 

الـبـاب الـثـالــث

الفصــل الأول

قواعـد العمـل الحزبــي

 

المادة 15 : يخضع العمل الحزبي داخل هيئات وهياكل الحزب للقواعد الأساسية الآتية :

ـالممارسة الديمقراطية داخل هيئات الحزب في مناقشة القرارات والتصويت عليها ، يحدد النظام الداخلي إجراءات التصويت

          ـ تنتخب الهيئات القيادية للحزب في جميع المستويات عن طريق الاقتراع السري أو بالمصادقة على الاقتراح

المعروض على الهيئة الناخبة ، حرية الترشح مضمونة ومكفولة لجميع المناضلينوالمناضلات وفقاً لمقاييس

 ولمعايير الممارسة النضالية .

          ـ يعتبـر اجتماع الهيئات التداولية في جميع المستويات نظاميا وقانونيا إذا توفر حضور الأغلبية ثلثي 2 / 3

من أعضائها وإذا تعذر ذلك يؤجل الاجتماع  لينعقد في موعد آخر بمن حضر.

          ـ حرية التعبير داخل الأطر النظامية في إطار الاحترام المتبادل وأخلاقيات النضال وقواعد الانضباط.

          ـ التزام الهيئات القاعدية بتنفيذ قرارات الهيئات العليا للحزب .

          ـ تقديم الهيئات التنفيذية حصائل عملها بصفة دورية وتطبيق مبدأي المراقبة والمساءلة عليهاوتجديد الثقة

 لها أو سحبها منها.

          ـ يسخر الحزب جهوده لضمان تمثيل الشباب والمرأة وترقية الكفاءات.

المادة 16 : تجديد الثقة أو سحبها من الهيئات المنتخبة يتم طبقا لأحكام النظام الداخلي للحزب .

يحـدد النظـام الداخلـي للحــزب شــروط أخــرى .

 

ـ 03 ـ

 

الفصـل الثـانـي

الانضـبـــــاط

 

المادة 17 : يخضع جميع المناضلين والمناضلات في الحزب لقواعد الانضباطمع و احترام أحكام القانون الأساسي

              و النظام الداخليوكل اللوائح والتعليمات الصادرة عن المؤتمر و المجلس الوطني و مكتبه .

المادة 18 : يتولى الانضباط هيئات محلية و وطنية يحدد تشكيلها وعملها النظام الداخلي للحزب .

المادة 19 : يحدد النظام الداخلي للحزب الأخطاء التأديبية ويصنفها كما يبين الجزاءات المترتبة عنها وطرق الإحالة

على هيئة الانضباط والطعن في قراراتها.

ويحـدد النظـام الداخلـي للحــزب شــروط أخــرى .

 

الـبـاب الـرابــع

الفصــل الأول
الهيكـل العـام للحـزب

 

بمقتضى القانون العضوي رقم : 12 / 04 المتعلق بالأحزاب السياسية لا سيما المواد : من 35  الى 44  منه .

المادة 20 : تتشكـل هياكـل و هيئـات الحـزب الوطنيـة و المحليـة من :

الهيـئـات الوطـنـيـة:

                   ـ المـؤتـمــــر

                   ـ المجلـس الوطنـي

ـرئـاسـة الحــزب

                   ـ المكتـب الوطنـي

                   ـ المكتـب السياسي

                   ـمكاتب التنسيق الجهوية

                   ـ اللجـان الوطنيـة الدائمـة

             √الهياكـل والهيئـات القاعديـة:

                   ـ المكاتب الولائيـة

ـمكاتب التنسيق الدائرة

                   ـالمكاتـب البلـديـة

                   ـمكاتـب الفــروع

                   ـ الخــلايــــا  

                   ـ تمثيليات الحـزب للجاليـة الجزائريـة بالخارج

                   ـ اللجان المحليـة الدائمــة

 

بمقتضى القانون العضوي رقم : 12 / 04 المتعلق بالأحزاب السياسية لا سيما المادة : 35 ( الفقرة 7 ) و 41 منه .

المادة 21 : تتضمن هيئات المداولة و الهيئات التنفيذية للحزب من بين أعضائها نسبة ممثلة من المناضلات .  

  يحدد النظام الداخلي بصورة عامة تشكيلة الهيئات الوطنية و المحلية و مهامهم 

 

الفصـل الثانـي
المـؤتـمــــر

 

المادة 22 : المؤتمـر هـو الهيئـة الوطنيـة العلـيـا في الحـزب

المادة 23 : ينعقد المؤتمر الوطني كل ستــة ( 06 ) سنوات في دورة عادية، ويمكن أن ينعقد في دورة

استثنائية بدعوة من رئيس الحزب كلما دعت الى ذلك الضرورة ،بعد استشارة المجلس الوطني أو بطلب

من ثلثي ( 2 / 3 ) أعضاء المجلس الوطني.

المادة 24 : يشارك في المؤتمر أعضاء المجلس الوطني و أعضاء المكتب الوطني أعضاء المكاتب الجهوية

                 و الولائية إضافة الى المندوبين والمندوبات المنتخبين من القاعدة و ممثلوا الجالية الجزائرية

 

 

 

 

ـ 04 ـ

 

 

    المادة 25 : ويضطلعالمؤتمر الوطني بالمهام التالية :

               ـ رسم السياسة العامة للحزب بما في ذلك البرنامج السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

               ـ إعداد  القانون الأساسي للحزب وإقراره.

               ـ انتخاب أعضاء المجلس الوطني .

               ـ انتخاب رئيس الحزب.

               ـ مناقشة التقرير المالي و الأدبي للمكتب الوطني .

               ـ تحديد التوجهـات العامـة للتعامل مع مؤسسات الدولـةوالمحيط السياسي و الاجتماعي.

ـ في حالة وفاة أو عجز أو استقالة الرئيس ينعقد مؤتمر استثنائي لانتخاب رئيس الحزب في أجل أقصاه

                   ثلاثة أشهر.

               ـ يتولى نائب الرئيس تسيير الشؤون العادية للحزب و في حالة حصل مانع له ينتخب أعضاء المكتب

                  الوطني لجنة من بين أعضائه تتكون من ثلاثة أعضاء ، تكلف بتسيير الحزب في حدود تنظيم الانتخابات

                  في أجالها المحددة.

يحـدد النظـام الداخلـي للحــزب مهـام أخــرى .

 

الفصـل الثـالــث
رئـاسـة الحـــزب

 

المادة 26 : ينتخب رئيس الحزب من طرف المؤتمـر لمـدة ستــة ( 06 ) سنوات قابلة للتجديد .

               ـ رئيـس الحـزب هو الناطـق الرسمـي باسم الحزبو له أن يفوض هذه الصلاحية .

المادة 27 :يجسد رئيس الحزب وحدة القيادة و بهذه الصفة يضطلع بالمهام الآتية:

ـ يمثـل الحزب لدى الهيئات الوطنية و الدوليـة .

ـ يقترح أعضـاء المكتــب الوطني  .

ـ توزيـع المهـام بيـن أعضـاء المكتــب الوطني .

  ـ يرأس اجتماعات المجلس الوطني و المكتب الوطني ويمكنه أن يفوض ذلك إلى عضومن المكتب السياسي

 ـ الحق في استدعاء و رئاسة دورات المجلس الوطني  و المكتب الوطني  .

 ـ توزيع المهام بين منتخبي الحزب في الهياكل البرلمانية .

  ـ اختيـار الأمناءالوطنيين للتنسيق الجهوي من بين أعضاء المجلس الوطني و المكتب الوطني .

  ـيمكن ان يفوض بعض الصلاحيات لأحـد أعضاء المكتـب السياسي.

 ـ يقـدم التقريـر الأدبـي و المالـي للمؤتـمـر.

يحـدد النظـام الداخلـي للحــزب مهـام أخــرى .

 

    الفصـل الرابــع
المجلــس الوطنـي

 

المادة 28 : المجلس الوطنيهو الهيئة العليا في الحزب بين المؤتمرين وهو مسؤول أمام المؤتمر.

المادة 29 : يتكون المجلس الوطني من أمناء المكاتب الولائية و منسقي الجهوي ، ينتخبهم المؤتمر حسبالتوزيع

العـددي للمقـاعـدلكـل ولايـة  لمـدة ستــة ( 06 ) سنوات .

المادة 30 : يجتمع المجلس الوطنيمرة واحد ( 01 ) في السنة في دورة عاديةويمكن أن يجتمع  في دورة استثنائية

عند الاقتضاء بطلب من رئيس الحزب أو بطلب من ثلثي ( 2 / 3 )  أعضائه .

المادة 31 : يضطلع المجلس الوطني بما يلي:

                ـ انتخاب أعضاء المكتب الوطني المقترحين من طرف رئيس الحزب .

                ـ إعداد النظام الداخلي للمجلس و المصادقة عليه

                ـ المصادقة على النظام الداخلـي للحزب .

                ـ السهر على تطبيق القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب.

                ـ السهر على تنفيذ برنامج الحـزب .

                ـ السهر على تنفيذ قرارات وتوصيات ولوائح المؤتمر .

                ـ تنشيط الحياة الحزبية في مختلف المجالات.

                ـ تخطيط وتوجيه السياسة العامة للحزب انطلاقا من توجيهات المؤتمرومستجدات الساحة السياسية

الوطنية والدولية.

 

ـ 05 ـ

 

                ـ تقييم العمل والأداء الحزبي في جميع الميادين.

                ـ مناقشة تقارير المكتب الوطني و إبداء الرأي فيها.

                ـ مناقشة الميزانية السنوية للحـزب والمصادقة عليها.

                ـ ضبط موارد الحزب و مصادرها ومبالغ الاشتراك ومساهمات المنتخبين والإطارات في الحزب.

                ـ إعداد ميزانية الحزب السنوية والحساب المالي.

                ـ انتخاب لجـان دائمـة من بيـن أعضائها .

                ـ تجسيد سياسة الحزب في ميدان العمل المشترك مع الأحزاب الأخرى .

                ـ البت في التحالف مع الأحزاب السياسية الأخرى .

                ـ متابعة نشاط منتخبي الحزب في مختلف المجالس الوطنية والمحلية.

                ـ انتخاب مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية.

                ـ تحضيـر المـؤتـمــر.

                ـ البـت في قـرارات لجنـة الانضباط الوطنية .

 

   الفصـل الخامـس
المكتـب الوطـنـي

 

المادة 32 : المكتب الوطني هو الهيئة التنفيذية للمجلس الوطني ، وأعضاؤه مسؤولون أمام رئاسة الحزب بصفة فردية

وأمام المجلس الوطني  بصفة جماعية.

المادة 33 : يتكون المكتب الوطني من 07الى 09  أعضاء  ينتخبهم المجلس الوطني لمدة ستــة ( 06 ) سنوات

                 و باقتراح من رئيس الحزب  .

المادة 34 : يجتمع المكتب الوطنيمرة كل ثلاثة أشهر في دورة عادية كما يمكنه أن يجتمع  في دورة استثنائية

 عند الاقتضاءبطلب من رئيس الحزب أو بطلب من ثلثي ( 2 / 3 ) أعضائه .

المادة 35 : يتـولـى المكتـب الوطنيالمهـام التاليــة :

                ـ إعـداد النظـام الداخلـي للحـزب .

                ـ تطبيق قرارات و لوائح المجلس الوطني .

                ـ السهر على تطبيق القانون الأساسي والنظام الداخلي و برنامج الحزب .

       ـ دراسة القضايا المطروحة على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية وإبداء الرأي فيها،

                ـ يضبط جدول أعمال المجلس الوطني .

                ـ العمل على الحضور الدائم في الساحة السياسية و الإعلامية و في جميع المجالات . 

 

يحـدد النظـام الداخلـي للحــزب مهـام أخــرى .

 

    الفصـل السادس
المكتـب السياسي

 

المادة 36 : يتكون المكتب السياسي من 05أعضاء و يتم تعيينهم من بين أعضاء المكتب الوطني من طرف

                رئيس الحـزب .  

المادة 37 : يجتمع المكتب السياسي بانتظام مرة كل شهر في دورة عادية كما يمكنه أن يجتمع  في دورة استثنائية

عند الاقتضاء بطلب من رئيس الحزب أو بطلب من ثلثي ( 2 / 3 ) أعضائه .

المادة 38 : يتـولـى المكتـب السياسي المهـام التاليــة :

                ـ إدارة و تسيير أعمال الحزب فيما بين دورتي المجلس الوطني .

                ـ إعـداد برنامج النشاط الدوري للحزب .
ـ تطبيق قرارات و لوائح المجلس الوطني .

           ـ متابعة و تنشيط الهيئات القاعدية للحزب.

                ـ توجيه وتنسيق أعمال اللجان الدائمة وهيئات الحزب .

                ـ السهر على تطبيق القانون الأساسي والنظام الداخلي و برنامج الحزب .

 

يحـدد النظـام الداخلـي للحــزب مهـام أخــرى .

 

 

ـ 06 ـ

 

 

الفصـل السابع
مكاتـب التنسيـق الجهويـة :

 

    المادة 39 : يتشكل المكتب الجهوي عن ممثلي مكاتب الولائية تتماشى مع الأهداف لتجسيد برنامج الحزب

    المادة 40 : باقتراح من رئيس الحزب يتم تعيـن منسق الجهوي .

المادة 41 : يتولـى مهام المنسق الجهوي أحد أعضاء المكتب الوطني  باقتراح من رئيس الحزب

    المادة 42 : تحدد مهام  مكتب التنسيق الجهوي : 

                 ـ تطبيق قرارات المكتب الوطني.
ـ متابعة النشاط الحزبيعلى مستوى الإقليم الجهوي .

                 ـ توجيه وتنسيق أعمال المكاتب الولائية واللجان الدائمة على مستوى الإقليم الجهوي .

                 ـ يشرف على تحضير الملتقيات الجهوية تكوينية لإطارات الحزب ، ندوات فكرية جهوية 

يحـدد النظـام الداخلـي للحــزب مهـام أخــرى .

 

الـبـاب الخامــس

الفصــل الأول
الهياكل والهيئاتالقاعدية للحزب

 

                المكاتـب الولائيــة

المادة 43 : المكاتب الولائية هي هيكل الحزب على مستوى الولاية .

المادة 44 : الجمعية العامة للمكتب الولائي هي الهيئة العليا للحزب على مستوى الولاية و تتكون من رؤساء و أعضاء

                 مكاتب تنسيق الدائرة و مكاتب البلدية .

    المادة 45 : تجتمع الجمعية العامة للمكتب الولائي مرتين في السنة في دورة عادية كما يمكنها ان تجتمع في دورة

استثنائية بطلب من الأمين الولائي أو بطلب من ثلثي ( 2 / 3 ) أعضائه .

المادة 46 : تتولى الجمعية العامة المهام الآتية:

                ـ مناقشة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في إقليم الولاية.

                ـ البت في التقرير السنوي لنشاط المكتب الولائي .

                ـ تطبيق برنامج الحزب على مستوى الولايـة .

المادة 47 : تنتخب الجمعية العامة مكتب ولائي يتكون من 09  إلى 14عضوا لمدة ثلاثة( 03 ) سنوات .

المادة 48 : يجتمع المكتب الولائيمرة كل شهرين في دورة عادية كما يمكنه أن يجتمع  في دورة استثنائية عند

الاقتضاء بطلب من الأمين الولائي أو بطلب من ثلثي ( 2 / 3 ) أعضائه .

المادة 49 : يضطلع المكتب الولائي بالمهـام الآتيــة:

               ـ تطبيق قرارات الهيئات العليا للحزب و توصيات الجمعية العامة للمكتب الولائي .

               ـ السهر على تنشيط العمل الحزبي وحيويته على مستوى القاعدة النضالية.

               ـ إعداد جدول أعمال الجمعية العامة للمكتب الولائي .

               ـجمع ملفات ترشح المناضلين للمجالس المحلية و الوطنيةمع تشكيل لجنة ولائية تحت إشراف أعضاء

                 المجلس الوطني الممثلين عن الولايةللدراسة و ترتيب القائمة ، و رفعها الى الهيئات العليا للحزب تزكيتها

                 و المصادقة عليها.

               ـ متابعة و تقييم نشاط المناضلين المنتخبين في المجالس المحلية ( البلدية و الولائية ) .

               ـ السهر على توجيه منتخبي الحزب في المجالس المحلية بتطبيق توجيهاتالقيادة.

ـ تنظيم ملتقيات فكرية و نقل انشغالات المواطنين إلى الهيئات العليا للحزب .

المادة 50 : بالإضافة إلى المهام الموكلة لمكتب الولائي يتولى الأمينالولائي :

               ـ تمثيل الحزب على مستوى الولاية وفقا لأحكام القانون الأساسيوالنظام الداخلي للحزب.

               ـ رئاسة  الجمعية العامة للمكتب الولائي .

               ـ رئاسة اجتماعات أعضاء مكتب الأمانة وتنسيق أنشطتهم.

               ـ توزيع المهام بين أعضاء المكتب الولائي طبقـا للنظام الداخلي للحزب.

يحد النظام الداخلي بصورة عامة أعضاء و مهام المكتب الولائـي  .

 

 

 

 

 

ـ 07 ـ

 

 

الفصــل الثاني

مكاتـب تنسـيـق الدائــرة

 

    المادة 51 : ينبثق عن المكتب الولائي مكاتب التنسيق الدائرة تتماشى مع الأهداف لتجسيد برنامج الحزب

                 و بتعيـن من طـرف الأميـن الولائـي . 

المادة 52 : يتولـى مكتب تنسيق الدائرة المهام الآتيـة :
ـ تطبيق قرارات و لوائح مجلس الجمعية العامة للولاية و قرارات المكتب الولائي .
ـ متابعة النشاط الحزبيعلى مستوى إقليم الدائرة .

                ـ توجيه وتنسيق أعمال المكاتب البلدية على مستوى إقليم الدائـرة .

يحـدد النظـام الداخلـي للحــزب مهـام أخــرى .

 

الفصــل الثالث

المكاتـب البلـديـــة

 

المادة 53 : المكتب البلدي هو الهيكل الأساسي القاعدي للحزب .

المادة 54 : الجمعية العامة للمكتب البلدي هي الهيئة العليا للحزب على المستوى البلدي.

المادة 55 : تتشكل الجمعية العامة للمكتبالبلدي من رؤساء و أعضاء  مكاتب الفروع . 

    المادة 56 : تجتمع الجمعية العامة للمكتب البلدي مرتين في السنة في دورة عادية كما يمكنها ان تجتمع  في دورة

استثنائية بطلب من الأمين البلدي أو بطلب من ثلثي ( 2 / 3 ) أعضائه .

المادة 57 : تتولى الجمعية العامة المهام الآتية:

                ـ مناقشة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في إقليم البلدية .

                ـ البت في التقرير السنوي لنشاط المكتب البلدي .

                ـ تطبيق برنامج الحزب.

                ـ تقييم نشاط المنتخبين على مستوى المجلس الشعبي البلدي.

المادة 58 : تنتخب الجمعية العامة مكتب بلدي يتكون من 09  إلى 12 عضوا لمدة ثلاثة ( 03 ) سنوات .

يحدد النظام الداخلي بصورة عامة أعضاء و مهام المكتب البلـدي .

 

الفصــل الرابع

مكاتــب الفـروع

 

المادة 59 : الفـرعهو التنظيم القاعدي للحــزب يعتبر المركز المفضل للنضال و وسيلة اتصال بالجماهير

 وركيزة أساسية للعمل الجواري.

المادة 60 : تنظم الفروع في أحياء المدن وفي القرى و التجمعات السكانية الثنائية .

المادة 61 : تتكون الجمعية العامة للمكتبالفرع من رؤساء و أعضاء الخلايا و أعضاء اللجان إضافة الى المناضلين

و المنخرطين المهيكلين بصفة منتظمة . 

   المادة 62 : تجتمع الجمعية العامة للمكتب الفرع مرتين في السنة في دورة عادية كما يمكنها ان تجتمع في دورة استثنائية

                بطلب من أمين الفرع أوبطلب من ثلثي ( 2 / 3 ) أعضائه .

المادة 63 : تنتخب الجمعية العامة مكتب الفرع يتكون من 07 إلى 09  أعضاء لمدة ثلاثة ( 03 ) سنوات .

                 تعمل على توسيع القاعدة النضالية للحزب و هذا بإنشاء خلايا تعمل تحت وصايتها .

المادة 64 : تخضع هيكلة المناضلين المقيمين خارج الوطن إلى تنظيم خاصيسمى ( ممثلية الجالية الجزائرية )

يسمح لهم بالقيام بواجبهم النضاليطبقا للقواعد القانونية في البلدان المضيفة مع احترام الأحكام والقواعد

العامة في هذا القانونيبين النظام الداخلي للحزب كيفيات ذلك.

يحدد النظام الداخلي بصورة عامة شروطا وإجراءات أخرى .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـ 08 ـ

 

 

الـبـاب السـادس

   المنتـخـبــون

 

بمقتضى القانون العضوي رقم : 12 / 04 المتعلق بالأحزاب السياسية لا سيما المادة : 11 ( الفقرة 5 ) و 13 منه .

   المادة 65 : المناضلين المنخرطين في الحزب بصفة منتظمة و الحاملين لبطاقة الانخراط سارية المفعول الحق في الترشح

                لدى المجالس المحلية و الوطنية .

   المادة 66 : تتشكل قوائم المترشحين في المجالس المحلية و الوطنية من جميع مناضلي الحزب بصفة منتظمة مع إجبارية

                تمثيل المرأة و فق المقاييس التي تحددها القوانين الصادرة بهذا الشأن و المعمول بها . 

   المادة 67 : منتخبو الحزب في المجالس المحلية والوطنية ملزمون باحترام العهدة و يحاسبون على نشاطاتهم

                أمام هيئات الحزب طبقا للعهدة و التزاماتهم تجاه الحزب وفقا لما تقتضيه مواد القانون الأساسي

                و النظام الداخلي .

   المادة 68 : يحدد المجلس الوطني معايير اختيار المرشحين طبقا للبرنامج و لمبادئ الحزب و حصيلة نشاط المناضلين

                و أخذ بعين الاعتبار نشاط العهدة المنصرمة على ضوء بناء الحزب .

   المادة 69 : تجمع المكاتب الولائية ملفات الترشح للمجالس المحلية و الوطنيةمع تشكيل لجنة ولائية تحت إشراف

                أعضاء المجلس الوطني الممثلين عن الولاية ، لإعداد و ترتيب القائمة و رفعها الى الهيئات العليا للحزب

التي بدورها تكلف لجنة وطنية للدراسة و تزكيتها و المصادقة عليها انطلاقا من الأهداف السياسية و المعايير

                التي حددها المجلس الوطني للحزب .

المادة 70 : تضمن كل قائمة الترشح للمجالس المحلية و الوطنية مستحقات الحملة الانتخابية و ذلك بمساهمة المترشح .

 

يحـدد النظام الداخلي بصورة عامة شروط و إجراءات أخرى .

 

 

الـبـاب السـابـع

الفصـل الأول

الأحكـام المـالـيـة

المـوارد الماليـة للحزب وتسييـرها

 

بمقتضى القانون العضوي رقم : 12 / 04 المتعلق بالأحزاب السياسية لا سيما المواد : من 52  الى 63  منه .

المادة 71 : تتكون الـمـوارد الماليــة للحـزب  مـن:
ـ اشتـراكـات أعضـائــه.

              ـ الهبـات والوصايـا والتبرعات المرخصة وفقا للقانون .
ـ العائـدات المرتبطـة بنشاطـاته.

              ـ المساعـدات و الإعانـات المحتملة والتي تقدمهـا الدولــة.

    المادة 72 : تـودع المـوارد الماليـة في حسـاب واحـد يفتـح بنـاء على طلـب من رئيـس الحـزب . 

 

  الفصـل الـثـانـــي
النـفــــــــــقــــــــات

 

المادة 73 : تشمل نفقات الحزب جميع النفقات اللازمة لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في القانون

                  الأساسي و النظام الداخلي .

المادة 74 : يحـدد المجلـس الوطني مبلغ الاشتـراكـات و كـذا المـدة .

المادة 75 : تسير مالية الحزب وفق القانون والنظام المعمول به ، توكل عملية تسيير مالية الحزب إلى أمين وطني مكلف

                 بالمالية و الوسائل و تخول له صلاحية التوقيع على الصكوك و الوثائق المالية مع رئيس الحزب .

المادة 76 : يحدد النظام الداخلي للحزب كيفيات تطبيق هذه الأحكام المتعلقةبالموارد المالية وأوجه إنفاقها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـ 09 ـ

 

 

 

 

الـبـاب الـثـامـن

  أحكــام خـاصـــة
تعديل القانون الأساسي و حل الحزب

 

بمقتضى القانون العضوي رقم : 12 / 04 المتعلق بالأحزاب السياسية لا سيما المادة : 36  و 37 منه .

المادة 77: تعديـل القانون الأساسيمن اختصاص المؤتمر  حسب النصاب والأغلبية ثلثي (2 / 3 ) أعضائه

 تبلغ التعديلات التي تطرأ على القانون الأساسي وعلى هياكل الحزب إلى السلطةالمؤهلة في الآجال

 المحددة قانونا.

 

بمقتضى القانون العضوي رقم : 12 / 04 المتعلق بالأحزاب السياسية لا سيما المواد : من 68 الى 73  منه .

المادة 78: يقرر الحل الإراديللحزب من قبل المؤتمر وفق النصاب والأغلبية ثلثي (2 / 3 ) أعضائه.

يتم تحويل أيلولة الأملاك العقارية و المنقولةبقرار من المؤتمر وحسبالقانون المعمول به .

 

الـبـاب الـتـاســع

أحـكـام خـتـامـيـــة

 

المادة 79: يبين النظـام الداخلي للحزب بصورة عامة ، زيادة على الأحكام الواضحة المنصوص عليها أعـلاه

كل مسألة ترى الجمعية العامة للمؤتمـر ضـرورة تسويتهـافـي هـذا الإطـار .

 

 صــيـغ على ثــلاثـــة ( 03 )  نسـخ أصـلـيــة 

 

تم تعديله و المصادقة عليه من طرف المؤتمر الاستثنائي

المنـعــقــد بــولايــــة  البليـــــدة  بتاريخ : 08 سبتمبر 2012 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـ 10 ـ

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى